responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 296

عليه فإنّه إذا كان معنى صالح ذات له الصّلاح في المعتقد كان معنى زيد صالح زيد ذات له الصّلاح في المعتقد فيجري فيه الإشكالات قلت هذا مع ابتنائه على القول بأنّ مدلول المشتق مركب من مفهوم ذات له المبدأ و أنه ليس معنى بسيطا منتزعا من الذات باعتبار قيام المبدإ به إنما يتم إذا أخذت النّسبة التامة فيه باعتبار الاعتقاد دون الواقع فإنه إذا اعتقد بأن ذاتا ما له الصلاح و لم يعلم بأنه زيد فقيل زيد هو ذا لم يلزم عليه شي‌ء من المفاسد المذكورة إذ مفاد المحمول حينئذ ذات مخصوصة لا يقال يشترط في صحة الحمل قيام المحمول بالموضوع فإذا كان المحمول الصّلاح المعتقد فلا قيام له بزيد حيث لا يعتقده المخاطب لأنا نقول ليس المحمول هو الصّلاح المعتقد قيامه بزيد حتى يلزم ما ذكر بل الصّلاح المعتقد قيامه بذات ما فلا يلزم المحذور نعم يتجه الإشكال فيما إذا لم يعتقد المخاطب اتصاف ذات بالصّلاح لكنه غير مذكور في الجواب هذا و لا يذهب عليك أنه قد اضطرب كلام المجيب في تعيين الاعتقاد فتارة جعله اعتقاد المتكلم كما يظهر من دليله الأوّل فإنّ لازم الخبر على ما هو المعروف اعتقاد المتكلم دون المخاطب و أخرى جعله اعتقاد المخاطب كما يدل عليه دليله الثالث و به صرّح في العنوان حيث قال لا بحسب معتقد المخاطب و هذا أيضا هو المناسب لمساق الجواب فإنّ مبنى الاستدلال على أن معنى الفاسق من كان فاسقا في معتقد المخاطبين فيتحقق مجهول الحال بالنسبة إليه و يخرج عن عنوان المنطوق لا من كان فاسقا عنده تعالى فيرجع إلى الفاسق الواقعي و لا يكون الفرق إلا بمجرّد الاعتبار و لا يتحقق حينئذ مجهول الحال و لو نزّل كلام المستدل على أن قضيّة قانون الوضع أن يحمل كل من المتكلم و السّامع الألفاظ بإزاء ما يعتقده من المعاني ارتفع التنافي في كلام المجيب لكن يستدعي تطبيق دليله الأول على دعواه إلى إضمار مقدمة و لو أراد المستدل أنّ الألفاظ و إن كانت موضوعة للمعاني الواقعية إلا أنّ الاعتقاد طريق إلى معرفتها و بعد ضم حكم الطريق إلى مفاد المنطوق رجع المحصّل إلى وجوب التبيّن في خبر من علم فسقه فيكون المفهوم عدم وجوب التبيّن في خبر من لم يعلم فسقه فيندرج فيه مجهول الحال لتوجّه عليه أن الحكم في المنطوق و المفهوم على القول بأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية معلق على من كان فاسقا في الواقع و على من لم يكن فاسقا في الواقع و نسبة كون العلم طريقا إلى كل منهما على حدّ واحد و ليس التعليق في المنطوق معتبر بالنسبة إلى الطريق أعني العلم حتى يتم المقصود و بهذا يتضح فساد ما يقال من أنه تعالى علق وجوب التثبت على فسق المخبر و ليس المراد الفسق الواقعي و إن لم يعلم به للزوم التكليف بالمحال فيكون المراد الفسق المعلوم فانتفاء الأمر بالتثبت ليس بالرّد للزوم كونه أسوأ حالا من معلوم الفسق و هو باطل بل بالقبول و هو المقصود و ذلك لأن لزوم التكليف بالمحال لا يوجب أن يكون التعليق اللفظي على العلم بالفسق و الدليل إنما يتم به و أمّا الاحتجاج بالأصل في نفي الفسق فمدفوع بأن الفسق و العدالة كلاهما وصفان وجوديان فكما أن الأصل عدم الأول كذلك الأصل عدم الثاني لكن يشكل هذا على القول بأن المناط في القبول عدم الفسق المتحقق في العادل و الواسطة فيتجه حينئذ استصحابه أو استصحاب حكمه من قبول بنائه و لا يعارضه العلم بطريان أحد الوصفين من الفسق و العدالة بعد مضي مدة قضاء لحكم العادة إذ ليس ذلك علما بطريان الرافع القادح في جريان الاستصحاب و يمكن التفصّي عنه بوجهين الأول أنّ استصحاب عدم الفسق معارض بالظاهر فإن الغالب في المكلفين ثبوت وصف الفسق فيهم فيتساقطان و يحتاج إثبات كلّ منهما إلى دليل و هذا الوجه و إن اتجه جريانه في المقام حيث إن التعويل في تعديل الراوي و جرحه على الظنون الاجتهادية إلا أنه لا تجري في سائر المواضع لمنع حجية الظاهر حيث لا دليل على حجيته فلا يقاوم الأصل الثاني أنّ الاستصحاب المذكور معارض بأصالة عدم الامتثال و الخروج عن عهدة ما ثبت في حقه من التكاليف الموجب لثبوت وصف الفسق فيه بل هو عينه لا يقال لو تمّ هذا الأصل لجرى في مستصحب العدالة فيتعارض الأصلان فيه فيلزم أن لا يثبت عدالة بالاستصحاب لأنا نقول لا تعارض بين الأصلين بل يحكم كل منهما في مورده كأصالة بقاء حياة الغائب و أصالة عدم تنفّسه مثلا يترتب على كل منهما حكمه الشرعي إن كان له حكم شرعي على أنا نقول قضية بقاء ملكة

العدالة قيام صاحبها بالوظائف الشرعية فيمكن إثبات القيام بها باستصحاب الملكة لأنه من توابعها الثابتة بثبوتها شرعا و ليس إثباتها بنفس الاستصحاب لعدم الاعتداد بالأصول المثبتة كما يأتي بل لإفادته الظن بذلك و هو كاف في المقام بخلاف عدم الفسق المجرّد عن الملكة الثابت في أول البلوغ فإنه لا يقتضي الظن بقيام صاحبه بشي‌ء بل قضيّة الشهوات الموجودة في المكلف خروجه عن الحدود الشرعية بالاختيار ما لم يمنع منه مانع و حيث إن وجود المانع حادث فقضية الأصل عدمه و أمّا ما يقال من أن أفعال المسلمين يحمل على الصّحة فشموله لجميع الأفعال ممنوع و لو سلم فشموله للتروك ممنوع و لو سلّم فنمنع كون المقصود إثبات جميع لوازم الصّحة به حتى العدالة و هذا ظاهر و إذا اتضح عندك ممّا حققنا أنّ الوجه في منع صدق الفاسق حقيقة على غير الفاسق الواقعي إنما هو التبادر و صحة سلبه عن الفاسق الاعتقادي الغير الواقعي فنقول قضيّة التعليق في الآية وجوب التبيّن في نبإ الفاسق الواقعي و عدم وجوبه في غيره و حيث لا واسطة في محل الحاجة بين كون المخبر عادلا في الواقع و بين كونه فاسقا فيه يتردد خبر المجهول الحال بين وجوب العمل و بين حرمة العمل به إذ لا قائل بالإباحة هنا فيترجّح الثّاني إمّا على الضّابطة المعروفة من ترجيح جانب التحريم حيث يدور الأمر بينه و بين الوجوب و إمّا لأنّ مرجع ذلك إلى التردد بين حجيته و عدم حجيته فيرجح الثاني لأصالة عدم‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست