responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 262

معلومة عندنا فيكفي لنا نقل أقوالهم إلا أن وقوع الفرضين في الأحكام الشرعية فيما عدا الضروري منها لا يخلو من بعد هذا مع أنّ الإشكال المذكور لا ورود له على القول بأن الإجماع هو الاتفاق المشتمل على قول المعصوم (عليه السلام) إذ يكفي فيه نقل القول غاية الأمر أنه إذا كان هناك احتمال التقية في حقه كان المستكشف عنه حكما ظاهريّا و لا على ما قررناه في معنى الإجماع من أنه الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم بطريق الحدس إذ يكفي فيه اتفاق الذين عرف من طريقتهم الالتزام بالاتباع في الأقوال أو قول يكفي فيه العلم بآراء جماعة يحصل الكشف بآرائهم و إن لم يحصل العلم بآراء الكل و دعوى عدم حصول العلم به أيضا في نقل وفاق الآراء بطريق التواتر و التظافر مجازفة بينة و مكابرة جلية و لو تم ذلك لانسدّ باب التواتر بالكلية لأن العلم إنما يستفاد من توافق علوم المخبرين و هي مستفادة من أقوالهم فمع تجويز الكذب أو السّهو أو التقية على الجميع يرتفع الوثوق بخبرهم إذ لا يحصل العلم بمعتقدهم فلا يحصل العلم بخبرهم فالإشكال المذكور إنما يتم غالبا على القول بأن الإجماع اتفاق الكلّ كما هو مذهب العامة و هو كما يتجه على منقوله يتجه على محصّله أيضا و أجاب عنهم بعض الأفاضل بأنّ الرواية التي تمسّكوا بها على حجية الإجماع من قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لا تجتمع أمتي على الخطاء كما يقتضي نفي اجتماعهم على الرأي الخطاء كذلك يقتضي نفي اجتماعهم على القول الخطاء فلا حاجة إلى البحث عن مطابقته لمعتقدهم و حينئذ فنقول هذا القول المتفق عليه إن ثبت بالتواتر فقطعيّ و إلا فظني لظنية طريقه لا لظنية نفسه و هو كالمتن القطعي الثابت بالسّند الظني هذا كلامه ملخصا و هو جيد إلا أن تعميم الرواية إلى نفي الاتفاق على القول الخطاء بعيد و أورد عليه الفاضل المعاصر بأنه لا معنى محصّل للاجتماع على القول الخطإ إذا أريد منه محض اللفظ إلا إذا أريد به اتفاقهم في كيفية قراءة اللفظ و إعرابه ثم قال و مع ذلك فأيّ فائدة له في المسائل الفقهية إلا أن يقال فائدته صيرورة المتن قطعيّا و إن كانت الدلالة ظنيّة و لا يخفى ما فيه لظهور أن ليس مراد المجيب بالاتفاق على القول الاتفاق على مجرد ذكر اللفظ و إن علم عدم قصد المعنى لوضوح وقوع هذا الاتفاق في موارد ثبت بطلان مؤداها بالضرورة كالألفاظ الدالة على تعدد الآلهة و نفي الرّسالة و المعاد و غير ذلك مما ورد ألفاظها بطريق الحكاية في الكتاب العزيز بل المراد الاتفاق على إيراد اللفظ في مساق بيان الحكم و إفادته و إن لم يطابق الاعتقاد واقعا و هذا المعنى ممّا لا غبار عليه في نفسه و إن كان الظاهر من إطلاق الرواية غيره كما نبّهنا عليه و أمّا تنزيله على الاتفاق على قراءة اللّفظ و إعرابه فمع كونه بعيدا عن سياق كلام المجيب مما لا وجه له لأنّه إن فرض اتفاقهم على سماع قراءة المعصوم (عليه السلام) فهذا خبر متواتر لإجماع فإنّ الإجماع إنما يكون في الفتوى فيكون نقله نقل خبر متواتر لا نقل إجماع و إن فرض اتفاقهم على أنّ لفظ الكتاب مثلا كذا و إعرابه كذا من غير استناد إلى السّماع فهذا يجري فيه ما يجري في الإجماع على سائر الأحكام من جواز عدم مطابقة أقوالهم لآرائهم كما ذكر في أصل الإشكال فلا يجدي فيه الجواب أصلا و مع الإغماض عن ذلك ففائدته في المسائل واضحة على تقدير تحققه إذ قد يصير معه الحكم قطعيا ظاهريّا بل واقعيا أيضا فإن اللفظ على بعض التقادير قد لا يحتمل إلا معنى واحدا و لو لقيام الإجماع على بطلان بقية محتملاته قوله إن ثبت بالتواتر فقطعيّ يعني أنّ هذا القول المجمع عليه المسوق للكشف عن الحكم الشرعي إن ثبت بالتواتر فقطعي لقطعية طريقه و إلا فظنيّ لظنيّة طريقه لكونه ثابتا بإخبار من لا يحصل العلم بخبره لا لظنيّة نفسه إذ المخبر عنه اتفاق الكل على القول و قد فرض أنّ الدليل القاطع دل على عدم مخالفة مؤداه للواقع فهذا من إثبات القطعي الشأني بالظني الفعلي و نزل الفاضل المذكور هذه العبارة تارة على أنّ المراد من نفي ظنية نفسه كونه قطعي الدلالة و أورد عليه بأن الفرض قطع النظر عن المراد لعدم القطع به و فيه أنّ المفروض عدم القطع بكون مفاده مطابقا لمعتقد القائلين و هو لا ينافي القطع بدلالته على الحكم المستفاد منه بعد ملاحظة دليل الإجماع و شموله و أخرى على أن المراد أن الاتفاق على اللفظ يعني على قراءته و إعرابه كما يظهر من بيانه‌

السّابق إن ثبت بالتواتر فقطعيّ بمعنى أنه مقطوع بموافقته للواقع قال و حينئذ لا معنى لقوله و إلا فظني لظنية طريقه لا لظنية نفسه و فيه أنّ هذا التنزيل إنما نفسده لكونه مما لا يساعد عليه كلام المجيب و لا يجديه كما نبّهنا عليه و إلا فهو في نفسه صحيح فإنّ الاتفاق على القراءة مثلا دليل قطعي عليها في نفسه و إنّما الظن في طريق الموصل إلى وقوعه حيث يثبت بالآحاد ثم أورد على هذا التنزيل سؤالا حاصله أنّ المقام من قبيل نقل الآحاد كون آية من القرآن المعهود بين الناس فإنه نقل قطعي بظنيّ و أجاب بأنه ليس من هذا القبيل بل من قبيل ما ورد في الشواذ من نقل ألفاظ زائدة على ما في النسخ المعهودة إذ ليست الإجماعيات متعيّنة في الخارج بأشخاصها حتى يفرض حصول الشك في أنّ ذلك منها أو لا بل الشك في أنها إجماعي أو لا و أنت خبير بأن كلا من السؤال و الجواب عند التأمل مما لا محصل له قوله فهو كالمتن القطعي الثابت بسند ظني يعني أن القول المذكور الثابت بنقل الآحاد من قبيل نقل قول المعصوم القطعي المفاد بطريق الآحاد في كون القول في كل من المقامين دليلا قطعيّا على الحكم في نفسه و إن كان الطريق إليه نقل الآحاد و هو ظني و أورد عليه الفاضل المذكور بأنه إن أراد بالمتن القطعي الصدور فهو لا يجامع فرض كون السند ظنيا و إن أراد القطعي من حيث الدلالة و المفروض عدمه و فيه أن المراد كونه قطعيّ الدلالة على الحكم لقيام دليل الإجماع عليه و ليس في كلام المجيب نفي كون الإجماع على القول قطعي الدلالة على ثبوت الحكم كيف و هو في صدد إثبات كونه قطعي الدلالة عليه و إنما المفروض في كلامه عدم كونه قطعي الدلالة على ثبوته في معتقد القائلين و الفرق بينهما جلي جدّا و النظر إنما هو بحسب الاعتبار الأول فتبصّر و لا تغفل و اعلم أنّ قول المجيب إن ثبت بالتواتر فقطعي و إلا فظني بظاهره‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست