responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 259

الاعتداد به قليلة كما سننبّه عليه فربّما تسامحوا لذلك في التنبه عليه و الإشارة إليه و كذا لا يقدح ردّ القائلين بحجيته له في أكثر الموارد لأنّ ذلك ليس لعدم حجيته عندهم في نفسه بل لعدم استجماعه لشرائط القبول كما سننبّه عليه و ممّا يؤكد الظن بحجيته أنه في معنى الرواية فيكون بحكمها في الحجية و لا يقدح كونها مستندة إلى الحدس و وقوع الخطإ و الاشتباه في الحدسيات غالبا دون الحسيات لأن الكلام في النقل الذي تجرد عن أمارات الوهن و لا ريب أنّه مع هذا القيد و إن قل حصوله لا يقصر عن بعض أنواع الرواية المعتبرة بل ربما يزيد عليها و إن كانت الرواية المعتبرة أقرب إلى الاعتماد و الاعتداد غالبا من نقل مطلق الإجماع و منشأ الوهم مقايسة أحد النوعين إلى الآخر و الذهول عن حال الأصناف و الأفراد و مما يحقق ذلك عدم الفرق بين نوعي القطع في باب الشهادة فيعول على شهادة من يستند قطعه إلى الحدس كما يعوّل على شهادة من يستند قطعه إلى الحسّ و القول باشتراط المشاهدة في الشهادة غير واضح و ليس في لفظ الشهادة شهادة عليه لغلبة إطلاقها على المجرّدة منها كما في الشهادتين و غيرهما و كذا الحال في إخبار الوكيل و إخبار ذي اليد فإنه يجوز التعويل على إخبارهم و إن علم استناد علمهم إلى الحدس و كذلك إخبار العدل عن فتوى المفتي فإنّ علمه بها كما قد يستند إلى الحسّ كذلك قد يستند إلى الحدس بملاحظة قول أتباعه أو عملهم أو لوقوفه على طريقته في الفقه أو ما أشبه ذلك و هذا في الحقيقة في حق المقلد كنقل الإجماع في حق المجتهد مع أنّ الاستناد في الرواية كما يكون إلى الحسّ كذلك قد يكون الحدس كما في المكاتبة و الوجادة فبطل دعوى اختصاصها بالنوع الأول و من هنا يتضح وجه حجيته بناء على انسداد باب العلم إلى تفاصيل بعض الأدلة فقط كخبر الواحد دون مجملات الأدلة فإن نقل الإجماع داخل في الخبر الذي نعلم حجيته بالأدلة المقررة في الجملة فإنّ المستفاد منها حجية نقل قول المعصوم و حكايته في الجملة و يبقى معرفة التفاصيل و لا طريق علميّا إليها فيتعيّن التعويل على الظن الذي لا يعلم عدم جواز التعويل عليه بل و لا يظنّ به أيضا و لا ريب أنّ الشهرة لا سيّما إذا اعتضدت بالأمارات المذكورة مفيدة لذلك فيجب التعويل عليها و إن قلنا بأنّ قضية انسداد باب العلم مع بقاء التكليف جواز التعويل على الظنّ في الأحكام كما زعمه بعضهم فلا ريب أنّ نقل الإجماع على الوجه الذي نعتبره ممّا يفيد الظنّ بالحكم فيجب التعويل عليه و إن عوّلنا على الآيات فمنها آية الإنذار و التحذير عن الكتمان و لا ريب في تناولهما للمقام فإنّ التفقه في الدين و الاطلاع على الأحكام كما يكون بطريق الحسّ كذلك يكون بطريق الحدس و قضية وجوب البيان على الإطلاق وجوب القبول على الإطلاق إلا ما قام الدليل على خلافه مضافا إلى ما في ذيل الآية الأولى من الأمر بالحذر و هو في معنى الأمر بالقبول و منها آية النبإ فهي و إن كانت عندنا غير مساعدة على قبول خبر العادل إلا أن جماعة ذهبوا إلى دلالتها على ذلك بالمفهوم و على تقديره يتناول المقام أيضا فإن ناقل الإجماع منبئ عن قول المعصوم (عليه السلام) فيجب قبوله و اعترض بأنّ النبأ و ما يرادفه كالخبر إنما يطلق على نقل ما استند إدراكه إلى الحسّ كالسّماع و المشاهدة و بهذا فارق الفتوى فإنها عبارة عن نقل ما استند إدراكه إلى الدليل و الحجة و أمّا ما يقال من أنّ الخبر ما كان له نسبة تطابقه أو لا تطابقه أو قول يحتمل الصّدق و الكذب أو نحو ذلك فمبني على اصطلاح مستحدث لأن المسائل المدونة في العلوم لا تعدّ أنباء و أخبارا و ضعفه ظاهر لأنه إن أريد أنّ النبأ لا يطلق إلا على الأشياء التي من شأنها أن تدرك بالحسّ و إن أدركها المخبر بطريق الحدس و شبهه فهذا ممّا لا ينافي المقصود فإن المخبر عنه هنا قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره و هو أمر من شأنه أن يدرك بالحسّ و إن كان طريق الناقل إليه الحدس و إن أريد أنه لا يطلق النبأ إلا على ما كان علم المخبر به بطريق الحسّ فواضح الفساد للقطع بأن من أخبر عن إلهام أو وحي أو مزاولة بعض العلوم كعلم النجوم يعد منبئا و مخبرا قال اللّه تعالى حكاية عن عيسى (عليه السلام)وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ‌ و لا ريب أن إخباره عليه‌

السلام لم يكن عن حس و مثله قوله تعالى في غير موضع فينبئكم بما كنتم تعملون فإنّ علمه تعالى ليس عن حسّ و قوله تعالى‌ نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‌ فإن كونه تعالى هو الغفور الرّحيم ليس أمرا حسيّا و قوله تعالى‌ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌ بعد قل آلذكرين حرّم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين فإنّ التحريم ليس أمرا حسيّا إلى غير ذلك و كذا الكلام فيما دل على حجية خبر الواحد من الأخبار لما عرفت من شمول الخبر و مرادفاته لنقل الإجماع و إن كان المستند وجوب التمسّك بالعترة عليه (عليهم السلام) الصّادق على التمسّك بالأخبار المأثورة عنهم عند تعذّر الوصول إليهم فهذا مما يتساوى فيه الخبر المستند إلى الحسّ و المستند إلى الحدس و دعوى صدق التمسّك على النوع الأول دون الثاني مجازفة و قد يستدل على حجيته نقل الإجماع بأن الإجماع من الحجج الشرعية الثابتة في نفس الأمر و الواقع كالسنة المأثورة فحيث يتعذر تحصيله بطريق العلم يتعين تحصيله بطريق الظنّ كما في السّنة لأنّ ذلك قضية انسداد باب العلم و نقل الثقة العارف يفيده فيجب التعويل عليه و فيه نظر لأن انسداد باب العلم على ما حققنا في محلّه إنما يوجب جواز التعويل على الظن في تعيين موضوع الأدلة لا في إثبات مصاديقها ما لم يرجع إلى الظن في الموضوع و الظنّ بحصول الإجماع بنقل الثقة كالظن بقول الإمام عند قول الراوي أظنه قال كذا و شبهه ممّا لا شاهد على حجيته حجة المانع أمور [وجوه‌] الأول الأصل و قد عرفت الجواب عنه حيث بيّنا ما يوجب الخروج عنه الثاني أن التعويل على نقل الإجماع تقليد لناقله في مؤدى نظره و اجتهاده فإنّ الاجتهاد قد يؤدي إلى القطع بالحكم فيصحّ أن يسنده القاطع إلى كل من يقطع بحقية علمه في ذلك من الإمام و غيره و منه ينفتح باب الإجماع فالتعويل على نقله راجع عند التحقيق إلى التعويل على فتوى الناقل و هذا مخالف لما تقرر عندهم من عدم جواز تقليد المجتهد مع التمكن من الاجتهاد و عدم جواز تقليد الأموات مع التمكن من مراجعة الأحياء و الجواب أن التعويل‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست