responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 254

عليه مع أن من يقول بحجية الشهرة يستعملها في مقابلة العمومات و المطلقات بل و سائر الظواهر فلا يتم القدح به أيضا الثالث أن الدليل الدال على حجية الشهرة و هو القاعدة المذكورة قطعيّ الدلالة فلا يعارضه الشهرة القائمة على عدم حجيتها لأنها ظنية الدلالة و فيه أيضا نظر لأن الدليل الدال على حجية مطلق الشهرة إن أفاد حجيتها بحسب الواقع امتنع ورود التخصيص و إن أفاد حجيتها بحسب الظاهر ما لم يقم دليل على خلافها فاستلزام حجيتها لعدم حجيتها دليل يصلح للدلالة على حجيتها فوجب الأخذ به هذا و يمكن أن يجاب أيضا بأن الدليل الدال على حجية الشهرة لا يدل على حجية الشهرة على عدم حجية الشهرة لأنها غير صالحة للحجية لما يلزم من وجودها عدمها فيرجع مفاد الدليل إلى حجية شهرة لا يمتنع حجيتها و هي ما عدا الشهرة على عدم حجية الشهرة و يشكل بأن مفاد الدليل المذكور حجية مطلق الشهرة فتقييده بغير ما انعقد على عدم حجيته الشهرة ليس بأولى من تقييده بما انعقد على غيرها فيتكافأ الوجهان و فيه ما فيه بل التحقيق أن الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة نافعة لنفسها خاصة لأن ما قضية ثبوته عدم نفسه و عدم غيره لا يثبت حتى يمنع من ثبوت غيره فيبقى بقية الشهرات سالمة عما يدل على عدم حجيتها و إذا ثبت بقاعدة انسداد باب العلم إلى أدلة الأحكام حجية كل ظن لا دليل على عدم حجيته اندرجت الظنون الناشئة من تلك الشهرات في العموم لا محالة فتدبر ثم من فضلائنا المعاصرين من فصل في الشهرة العارية عن الدليل بين الشهرة المعتضدة برواية ضعيفة و بين الشهرة المجردة فمنع من حجية الثانية و إن حصل الظن منها لما مر من قيام الشهرة على عدم حجيتها و بنى على حجيّة الأولى لما مر في الدليل الثاني مع عدم ثبوت الشهرة على عدم حجيتها و هو ضعيف لأنّ الشهرة منعقدة على الظاهر على عدم حجية الشهرة مطلقا نعم يصلح عند كثير منهم الشهرة لمعاضدة الرواية الضعيفة و جبرها و ذلك لا يقتضي القول بحجيتها و إلا لكان حجيتها مع صحة الرواية أولى و من هنا ربما ينشأ الوهم حيث يتوهم أن تعويلهم في ذلك على الشهرة المعتضدة بالرواية لا على الرواية المعتضدة بالشهرة و الذي ظهر لنا هو الثاني ثم التحقيق عندي أن الشهرة إن كشف عن وجود حجة معتبرة عندنا و لو بمساعدة الشهرة كرواية و لو ضعيفة سندا و دلالة بحيث تصلح الشهرة لجبرها كانت حجة و جاز التعويل عليها و الكلام في حجيتها كالكلام الذي سبق في حجية الإجماع و إلا فهي حجة في أدلة الأحكام دون نفس الأحكام قلنا في المقام دعويان لنا على أولهما ما نحققه في مبحث الأخبار من أنا كما نعلم بالضرورة من الدين بأنا مكلفون في زماننا بالأحكام المقررة في الشريعة كذلك نعلم بأنا مكلفون بتحصيلها و استفادتها من طرق مخصوصة قد اعتبرها الشارع طريقا إليها و بعبارة أخرى نعلم بأنا مكلفون بالفعل بالعمل بمقتضى [بمؤدى‌] أدلة مخصوصة و قد قررنا هناك أن تلك الأدّلة و إن أمكن تحصيل العلم أو ما يثبت قيامه مقامه ببعضها إجمالا لكن العمل بها يبتني على معرفة تفاصيلها و لا طريق إلى تحصيلها بالعلم و لا بطريق علمي فتعين التعويل فيها على الظنون التي لا دليل على عدم حجيتها فيها و لو بعد انسداد الطريقين أو الطرق الظنية التي هي كذلك و لا خفاء في أنّ الشهرة عند خلوها عن المعارض من الأمارات المفيدة للظن بما انعقدت عليه و لا دليل على عدم حجيتها في الأدلة بعد انسداد طريق العلم إليها فيتعين القول بحجيتها و لا يقدح في ذلك انعقادها على عدم حجية نفسها لأن قضيّة هذه الشهرة الظن بعدم حجية نفسها كما أن قضيتها الظن بعدم حجية غيرها فلا يحصل ظن بعدم حجيّة غيرها سالم عن المعارض إذ مفادها ظن مظنون بها عدم حجيته فيسقط عن درجة الاعتبار كالدليلين المتعارضين إذا تكافئا فيبقى الظن الحاصل من الشهرة المنعقدة على حجية طريق أو على عدم حجية طريق غير الشهرة سالما عن المعارض السّالم و يحتمل القول بالأخذ بأقوى الشهرتين لكونه أقوى الظنين و ليس بمعتمد و التحقيق هو الأول و لا فرق بين أن يكون الدليل المثبت حجيته بالشهرة نوعا كليّا كالخبر الموثوق و الإجماع المنقول أو شخصا جزئيا كما لو انعقدت على حجية رواية ضعيفة و لو عاميّة أو أصل مثبت أو سيرة ظنية أو تقديم ظاهر في مقابل أصل أو غير ذلك فإن التحقيق عندنا عدم حجية أكثر أنواع هذه الطريق لكن إذا قامت شهرة على حجية فرد منها في خصوص‌

مقام كان حجة و لا يتعدى إلى غير مورد الشهرة حتى إنها لو انعقدت على العمل برواية ضعيفة عاميّة في بعض مواردها فقط اقتصر على العمل في مورد العمل و لا يتعدى إلى بقية مواردها و كذا لو انعقدت على العمل ببعض الرواية دون بعض فإنه لا يتعدى إلى غير محلّ العمل و لا يتوهم أنه يلزم من هذا البيان حجية كل شهرة إذ لا بد للقائلين من مستند معتبر عندهم فإن عدالتهم يمنع من الإفتاء بدونه و يثبت اعتباره عندنا على تقدير عدمه بقيام الشهرة عليه و ذلك لأنه لا يلزم من توافقهم على الحكم توافقهم على المستند لجواز أن يستند بعضهم إلى غير ما يستند إليه البعض الآخر بحيث لا يتحقق شهرة على مستند نعم لو عرفت منهم الاشتراك في المستند بالتصريح أو بالفحوى صحّ التعويل عليه كما بيّناه و لا يذهب عليك أن قولنا بحجيّة الشهرة في أمر إنما هو بالنظر إلى نفسها كما هو الشأن في البحث عن كل دليل صحيح و إلا فقد نأخذ بخلاف المشهور عند قيام أمارة أقوى منها أو اتضاح فساد مأخذها و لنا على عدم حجيتها في نفس الأحكام أن الطريق إليها منحصر في الطرق المعلومة و المظنونة و عدم كونها من الطرق العامية واضح و كذلك عدم كونها من الطرق الظنية بعد ما عرفت من أن المعروف بين أصحابنا عدم حجيتها بنفسها نعم تصلح الشهرة على الحكم لجبر الرواية الضعيفة الدالة عليه إذا كانت مروية من طرقنا حيث لا نعلم باستناد الشهرة إلى غيرها لو علمنا به لكن لم يكن ذلك للإعراض عنها بل لعدم العثور عليها نظرا إلى حصول الوثوق حينئذ بصحة صدورها لا سيّما إذا تمسّك بها جماعة و خصوصا إذا كانت قوية باعتبار السند و قد حققنا آنفا و في مبحث الأخبار [السنة] حجية الأخبار الموثوق بصحتها و إن كان لأمارة خارجة و أما إذا كانت الرواية عاميّة مروية من طرق مخالفينا فالظاهر عدم انجبارها بالشهرة على الحكم لأن القول بحجيتها يؤدي إلى القول بوجوب المراجعة إلى كتب أخبار المخالفين في مثل ذلك كوجوبها إلى كتب أصحابنا لوجوب بذل المجتهد وسعه في الأدلة و فساده ظاهر من الطريقة المعروفة بين أصحابنا و لو اعتضد في بعض الرواية بالشهرة اقتصر على موضع الانجبار لأنه صدق الراوي في بعض ما يرويه لا يوجبه في غيره و كذا لو اعتضد بعض المدلول فيقتصر على موضع الانجبار لجواز أن يكون النقل بالمعنى و اعلم أن الشهرة الغير الكاشفة قد تنعقد على الحكم و دليله و قد تنعقد على الحكم دون دليله و قد تنعقد على الدليل دون الحكم و قد عرفت مما حققنا أن النوع الأول حجة و أن الثاني ليس بحجة لكنه صالح لجبر الأخبار الضعيفة المروية من طرقنا و أمّا النوع الثالث فإما أن ينعقد فيه الشهرة على خلاف حكم الدليل أو لا أمّا الثاني فلا إشكال في بقاء الدليل فيه على حجيته ما لم يعارضه معارض و أمّا الأول فالحق أنه لا يسقط الدليل المخالف للمشهور فيه عن الحجيّة ما لم يستكشف‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست