responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 2

المطالب و الآراء و كأنّ هذا مراد من فسّره بسرعة الانتقال من المبادي إلى المطالب نعم فرق بين ظاهر كل واحد من الحدّين و ظاهر الآخر من حيث إنّ أحدهما ظاهر في الفعلي و الآخر في الثاني و ضعّف الأول بعدم صدق الفهيم على البليد مع صدق المدرك عليه و الثاني بشيوع استعماله في مطلق الإدراك و يمكن الجواب عن الأول على الأول بالتزام النقل في لفظ الفهيم أو بأنه صيغة مبالغة كعليم فلا ينافي عدم إطلاقه على مطلق المدرك و أمّا في الاصطلاح فله تعريفات عديدة أشهرها أنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة عن أدلتها التفصيليّة فالعلم يطلق على معان عديدة منها الإدراك المطلق و هذا الإطلاق و إن كان متداولا عند أهل الميزان بل هو حقيقة في عرفهم إلاّ أنه مجاز باعتبار العرف و اللغة و منها التّصديق أعني الاعتقاد سواء اعتبر فيه الأمور الثلاثة من الجزم و الثبات و المطابقة أو لم تعتبر كلا أو بعضا و إطلاق العلم على ما يشتمل على الجميع حقيقة لغة و عرفا كمجازية إطلاقه على ما ينتفي فيه الأمر الأول و في إطلاقه على البواقي وجهان و قد نصّ كثير منهم على مجازيته و هو الظاهر و منها الملكة و هي الهيئة الراسخة الناشئة عن الممارسة فيما أضيف إليه الملكة أو مطلقا أو مطلق التهيّؤ و الأول أظهر و إطلاقه عليها و إن كان مجازا لغة لكنه حقيقة في مصطلح أرباب العلوم بالغلبة أو النقل كما هو الظّاهر و إليه يرشد ظاهر كلماتهم و منها التصور و إطلاقه عليه مبنيّ على أخذه بمعنى الإدراك و منها المسائل و هي القضايا أو المحمولات المنتسبة و إليه يرجع قولهم فلان يعلم النحو أي مسائله و هل هو مجاز مطلقا من باب تسمية المعلوم و لو بالقوة باسم العلم تمسّكا بأصالة عدم الاشتراك أو حقيقة عرفية عامة أو خاصّة نظرا إلى شيوع إطلاقه فيه عليها وجهان و الأحكام تطلق أيضا على معان عديدة على خطابات الشرع المتعلقة بأفعال المكلّفين و هذا معناه المصطلح عليه عند القوم على ما سيأتي و على التّصديقات مطلقا أو مع المنع من النقيض و الظّاهر أنّ هذا المعنى بالاعتبار الأخير ثابت لها بحسب اللغة و العرف و استعمالها فيها شائع في العلوم لا سيّما علم الميزان لكنّهم كثيرا ما يستعملونه في التّصديق بالمعنى الأعمّ و على المسائل و على النّسب الحكميّة و الظاهر أن إطلاقها على هذين المعنيين مجاز في المعنى السّابق بعلاقة المجاورة أو الحلول و على الأحكام الخمسة التكليفية و على مطلق الأحكام أعني الأعم من التكليفية و الوضعيّة و إطلاقها على هذا المعنى متداول في عرف المتشرّعة و إطلاقها على الخمسة التكليفيّة راجع إليه فإن فسر العلم بالإدراك جاز حمل الأحكام على النسب و المسائل و على مطلق الأحكام أيضاً إن اعتبرت من حيث انتسابها إلى موضوعاتها إلاّ أنّه يستلزم استدراك قيد الشرعيّة على ما هو الظاهر من اختصاصها بهذا المعنى بالشرعيّة دون الأعمّ منها و من غيرها و الأظهر في هذه الصّور أن يجعل الظرف متعلّقا بالمتعلق المقدر أي الإدراك المتعلق بالنّسب أو المسائل أو الأحكام و لا يصحّ حملها حينئذ على التصديقات إذ ليس إدراكها فقها إلاّ أن يراد بها تصديقات الشارع لكنه مع بعده لا يختص بمن يرى صحتها و ظاهر الاصطلاح لا يساعد عليه و لا على الأحكام الخمسة لانتقاض عكس الحد حينئذ بالأحكام الوضعيّة مع أنّها داخلة في الفقه قطعا و من التزم بخروجها منه و جعل ذكرها فيه على التبعيّة أو لأولها إلى الأحكام التكليفيّة فقد أتى بتعسّف بيّن و لا على الخطابات سواء أريد به توجيه الكلام نحو الغير لظهور أنّ العلم بهذا الأمر النّسبي ليس فقها و لا مستفادا من الأدلّة أو أريد به نفس الكلام الموجّه لوضوح أن مجرد العلم به لا يسمّى فقها و للزوم اتحاد الدليل و المدلول حينئذ فإنّ من الأدلة الكتاب و هو من جملة الخطابات المذكورة و قد أجابت الأشاعرة عن هذا بجعل الأحكام عبارة عن الكلام النّفسي و الأدلة عبارة عن الكلام اللفظي فلا اتحاد و أورد عليه الفاضل المعاصر بعد بطلان الكلام النّفسي في نفسه بأنّ الكتاب مثلا حينئذ كاشف عن المدّعى لا مثبت للدّعوى فلا يكون دليلا في الاصطلاح هذا كلامه فإن أراد أنّ الكلام النّفسي حينئذ مطلوب إنشائيّ فلا يكون الكلام اللّفظي دليلا عليه حيث يعتبر عندهم أن يكون المطلوب به خبريّا ففيه أنّ المراد إنما هو العلم بالأحكام من حيث كونها ثابتة و متحققة في نفس الأمر أو عند الشارع بدليل أنّ المراد بالعلم إما التصديق أو الإدراك التصديقي أو ملكتهما دون التصوّر أو ملكته كما سيتّضح وجهه‌

و لا ريب أنها بهذا الاعتبار من المطلوب الخبريّ و إن كانت من حيث ذواتها إنشاء و ظاهر أن الأدلة إنما تعتبر أدلة لها بهذا الاعتبار فلا إشكال و إن أراد أن الخطابات النفسيّة مداليل للخطابات اللفظية فلا تكون أدلة عليها لأن الألفاظ لا تثبت معانيها و إنما تكشف عنها عند العالم بالوضع على سبيل البداهة و الضرورة ففيه أن الخطابات اللفظية لم تعتبر أدلة على الخطابات النفسيّة من حيث اقتضائها لتصوّرها و حضورها في نظر السّامع بل من حيث التصديق بثبوتها عند المتكلم و إرادته لها و ظاهر أن اللفظ يصح أن يكون دليلا على معناه بهذا الاعتبار بالمعنى المصطلح لتوقف دلالته عليه على تمهيد مقدّمات عديدة ثم أجاب عن أصل الإشكال بجعل الأحكام عبارة عما علم ثبوته من الدين ضرورة بالإجمال و الأدلة عبارة عن الخطابات التفصيلية قال فإنا نعلم أولا بالبديهة أنّ لشرب الخمر و أكل الرّبا أو نحو ذلك حكما أي خطابا من الخطابات من الأحكام و لا نعرفه بالتفصيل إلاّ من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة و حرّم الرّبا و نحو ذلك هذا كلامه و فيه ما لا يخفى فإنّ الخطابات التفصيلية ليست أدلة على الخطابات الإجمالية و ذلك واضح على أنّ الخطابات الإجمالية كما اعترف به ثابتة بالضرورة و البداهة فلا تكون حاصلة عن الأدلة مع أنّ العلم بالخطابات الإجمالية لا يسمّى في الاصطلاح فقها قطعا و إن أراد بها الأحكام الإجمالية من حيث التفصيل عاد المحذور فإنّ‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست