responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 161

جماعة إلى الأول و هو المحكي عن المحقق و الشيخ و العلامة و عزاه بعضهم إلى الأكثر و ذهب قوم إلى الثاني و توقف بعضهم ثم اختلف النافون فمنهم من جعلها مشتركة بينه و بين الخصوص و حكي عن السيّد موافقته لهم على ذلك لغة مع مصيره إلى أنها نقلت في عرف الشرع إلى العموم خاصّة و منهم من جعلها حقيقة في الخصوص و مجازا في العموم ثم هل يختصّ النزاع بألفاظه المخصوصة أعني أسماء الشرط و الاستفهام و الموصولات و الجمع المعرف و المضاف و مفرديهما و النكرة في سياق النفي أو يجري في مطلق ألفاظه حتى إنه يدخل فيه مثل لفظ كل و أجمع و توابعه و الذي نصّ عليه العضدي هو الأول و الذي صرّح به في المعالم هو الثاني و يساعد عليه كلمات بعض الأصحاب و هو المعتمد ثم إن كان النزاع بين النفي الكلي و الإثبات الجزئي كما حرّرناه فلا إشكال و إن كان بين النفي و الإثبات الكليّين كما نصّ عليه العضدي فيشكل بأن كثيرا من الصّيغ المتنازع فيها كالمفرد و الجمع بقسميهما يأتي للعهد و هو عندهم ليس من العام كما أشرنا إليه و التزام كونها مجازا فيه بعيد عن أنظار المحققين اللّهمّ إلاّ أن يقال ليس النزاع على هذا التقدير في تلك الصّيغ مطلقا بل إذا تجردت عن قرينة العهد كما صرّح به العضدي في الجمع المعرف و نصّ عليه بعض الناظرين في كلامه في جملة من البواقي فمرجع النزاع على هذا التقدير إلى أنّ هذه الألفاظ عند عدم العهد هل تختصّ بالعموم كما هو مذهب المحققين أو تشترك بينه و بين الخصوص كما هو قول البعض أو تختص بالخصوص كما هو قول بعض آخر و حينئذ فلا ينافي ذلك كونها حقيقة في المعهود عند العهد كما عزاه بعضهم إليهم هذا لكن كان عليهم ترك ذكر المفرد المعرّف و المضاف في هذا النزاع و أفراده بالبحث لوقوع النزاع فيه بين القائلين بأنّ للعموم لفظا يخصّه و لهذا أفردنا البحث عنه في فصل مستقل ثم التحقيق أن النزاع إن كان في اختصاص هذه الألفاظ بالعموم من حيث وضع الواضع إيّاها لخصوص العموم فالحق هو القول بالإثبات الجزئي لثبوته في مثل كل رجل بدليل التبادر و النقل على ما سيأتي التنبيه عليه و إن كان في اختصاصها به و لو من حيث الظهور أو من حيث وضعه لمعنى يستلزمه عند التجرّد عن الضّمائم الخارجية المنافية للعموم فالحق هو القول بالإثبات الكلي لكن في غير المفرد المعرف و المضاف كما سيأتي و هذا المعنى أنسب بالنزاع المحرر في المقام و ينبغي تنزيل كلماتهم عليه و حيث إن التقييد بالعهد و نحوه لا ينافي عموم اللفظ عندنا مطلقا كما حققناه سابقا فلا حاجة إلى اعتبار عدمه مطلقا كما ارتكب في الحدّ نعم ينبغي التقييد بما يخرج به المعهود في فرد أو فردين لعدم صدق العموم على ذلك إذا تقرر هذا فلنا على المذهب المختار مضافا إلى نصّ اللّغويّين عليه في بعض الألفاظ تبادر العموم منها عرفا فإنّ السّيد إذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم منه العموم عرفا حتى إنه لو ضرب واحدا عد مخالفا و كذا إذا قال أكرم العلماء أو علماء البلد أو كل عالم أو أحسن إلى من زارني أو من أكرمني أكرمه أو مهما أكرم زيدا أكرمه تبادر العموم و لهذا لو ترك الإكرام و الإحسان إلى بعضهم أو في بعض أزمنته إكرامه عد عاصيا و إذا ثبت العموم في هذه الألفاظ عرفا ثبت لغة لأصالة عدم النقل و ممّا يؤيد ما ذكرناه أنه في كثير من الموارد التي استعملت فيها الصّيغ المذكورة قد استدل بها أهل اللسان على العموم فمنها قصة ابن الزبعرى فإنه لما سمع قوله تعالى إنكم و ما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم قال لأخصمنّ محمّدا (صلى اللَّه عليه و آله) فجاءه فقال يا محمّد أ ليس عبد عيسى و موسى و الملائكة فلو لا أنه فهم منه العموم لما قال ذلك لأنّه من أهل اللسان و يؤكّد ذلك تقريره (صلى اللَّه عليه و آله) إيّاه على العموم حيث لم يجبه بمنعه بل باختصاص ما بغير ذوي العقول و منها ردّه تعالى قول اليهود و ما أنزل اللّه على بشر من شي‌ء بقوله من أنزل الكتاب الّذي جاء به موسى و منها الاتفاق على أنّ كلمة التوحيد مفيدة له و هو مبني على كون النكرة في سياق النفي دالة على العموم و على أنّ قول القائل من ردّ علي ضالتي فله كذا يوجب استحقاق الجعالة لكل رادّ لها و على وقوع الحنث فيما إذا حلف أن لا

يضرب أحدا إذا ضرب واحدا و كذا إذا نذره إلى غير ذلك ممّا لا حصر له و قد يستدل أيضا بوجهين الأول أنها لو كانت مشتركة لكان تأكيدا لجمع المعرف بكل و أجمعين مؤكدا للالتباس و التّالي باطل أمّا الملازمة فلتكرير اللّفظ الدال عليه فإنّ تكرّر الدال يوجب تأكد المدلول و كان المراد بتأكد الالتباس تأكّده في الكلام و تقويه بتعدد موارده حيث كان قبل ذكر التأكيد في المؤكد فقط و بعده فيهما فيتم الملازمة لا تأكد الالتباس في المؤكّد فيرد ما قيل من أنّ تأكيد المبهم بمثله لا يوجب تأكيد إبهامه و التباسه و هذا ظاهر و أمّا بطلان التالي فلأنا نعلم ضرورة أنّ المقصود من التأكيد إنما هو تكثير الإيضاح و إزالة الاشتباه و يمكن دفعه بأنّ قرينة التأكيد الناشئة من إرادة العموم في موارد استعماله عند ذكر التأكيد قائمة هناك على إرادة العموم فلا محذور الثاني أنّ العموم معنى ظاهر تمسّ الحاجة إلى التعبير عنه فيجب وضع لفظ بإزائه مراعاة للحكمة و فيه نظر لأنّ ذلك لا ينافي الاشتراك على أنّا لا نسلّم وجوب الوضع لكلّ ما تمسّ الحاجة إلى التعبير عنه لإمكان التأدية في البعض بطريق المجاز حجة القائلين بالاشتراك لغة أمران الأوّل أنّ تلك الألفاظ تستعمل في العموم تارة و في الخصوص أخرى و الأصل في الاستعمال الحقيقة و الجواب منع الأصل المذكور أولا كما مرّ تحقيقه و بيان الدّليل الموجب للخروج عنه على تقدير تسليمه ثانيا كما عرفت من قضية عدم التبادر و غيره الثاني أنّها لو كانت للعموم لعلم إمّا بالعقل و لا مدخل له فيه و إمّا بالنقل و الآحاد منه لا يوجب العلم و لو كان متواترا لما وقع الخلاف فيه و هذا الدليل مع ظهور فساده من جهات شتى قد سبق ذكره بجوابه حجة السيّد [المستدل‌] على كونها منقولة في عرف الشرع إلى العموم فقط نظير ما مرّ في بحث الأمر من أنّ علماء الأعصار و الأمصار لم يزالوا يحملون تلك الألفاظ على العموم و يستدلون بها و الكلام فيه ما مرّ حجة من جعلها حقيقة في الخصوص فقط أمران الأوّل أنّ إرادة الخصوص و لو في ضمن‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست