responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 117

الإجزاء أي استلزامه لسقوط التعبد به قضاء و عدمه كما يشهد به عناوينهم و حججهم لا في عدم اقتضائه التعبد به قضاء أو اقتضائه ذلك و لو في الجملة كما ذكره على أن تنزيله لمقالة الخصم على دعوى الاقتضاء في الجملة لا مطلقا مع خلو كلامه عنه غير سديد لأن الاقتضاء إن كان عقليا وجب اطراده و إن كان لفظيا فلا بد أن يكون بوضع نوعي فيلزم اطراده أيضا حيث لا نقل و لا قول به هنا ثم توهم أن النزاع على الوجه الذي حرره لا يتفرع على النزاع المتقدم من أن الأمر بالقضاء هل يتبع الأمر بالأداء أو لا بل يجري على كل من القولين و كذا لا يتفرع على النزاع في أن الأمر هل يفيد المرة أو التكرار أو لا و اكتفي في بيان الأول بالإحالة إلى الوضوح و علل في الثاني بأن نفي المرة للغير إنما هو بالتنصيص و إسقاط القضاء على القول بالإجزاء من جهة عدم الدليل و ثبوت فعله ثانيا على القول بالتكرار إنما هو بالأصالة و هنا على القول بعدم الإجزاء من باب القضاء و الإعادة أقول من منع دلالة الأمر بالأداء على الأمر بالقضاء على تقدير الإخلال به يلزمه المنع من ذلك على تقدير عدم الإخلال به بطريق الأولوية فإن النزاع هناك بين النفي و الإثبات الكليين كما عرفت فلا يتأتى النزاع على القولين و كذا من قال بأن الأمر للطبيعة فقط أو للمرة فقط ليس له أن يقول لا مانع من اقتضائه فعله ثانيا قضاء في الجملة و إلا لخرج عن كونه قائلا بذلك اللهم إلا أن يجوز ذلك بطريق التجوز لو ساعدناه على ثبوت العلاقة لكن ينهدم على تقديره ما بنى عليه في الاحتجاج على الخصم كما سنذكره فإنه لا يقتضي نفي جوازه مجازا بل كان اللازم على هذا التوجيه أن يجعل هذا القول أحد أقوال تلك المسألة لأنه قول بالتكرار لكن بغير المعنى المعهود من القائلين به هذا كله مضافا إلى مناقشات أخر ترد على كلامه لا تكاد تخفي على المتأمل و أما على تحريرنا لمحل النزاع فعدم التفرع ظاهر لا سترة عليه و اعلم أنه إن فسرت الإعادة بمعنى الإتيان بالفعل في الوقت ثانيا لخلل في الأول كما نص عليه بعضهم كان بحكم القضاء فيما ذكر إلا أن الخصم لم يصرح بالجواز فيها و إن فسرت بمجرد أداء الفعل في الوقت ثانيا فعلى ما حررنا لا يقبل النزاع إذا عرفت هذا فالذي تمسك به الأكثرون أمران الأول أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يستلزم عدم فوات المصلحة المقصودة بإتيانه فاستدراكها بالقضاء تحصيل للحاصل و ربما يرجع ذلك إلى دليلين لاشتماله على الفساد من وجهين أحدهما خلاف الفرض إذ التقدير أنه أتى بالمأمور به على وجهه و لم يفت منه شي‌ء و الآخر لزوم تحصيل الحاصل كما يدل عليه الاستدراك المعتبر في مفهوم القضاء و اعترض التفتازاني على الدليل المذكور بوجهين الأول أن ذلك يعني ما نقلناه من كلام عبد الجبار مشعر بأن ليس النزاع في الخروج عن عهدة الواجب بهذا الأمر بل في أنه هل يصير بحيث لا يتوجه إليه تكليف بذلك الفعل بأمر آخر أو لا و لا خفاء في أن المأتي به ثانيا لا يكون نفس المأتي به أو لا بل مثله فلا يكون تحصيلا للحاصل الثاني أنا لا نسلم أن القضاء عبارة عن استدراك ما فات من مصلحة الأداء بل عن الإتيان بمثل ما وجب أولا بطريق اللزوم و أجاب بعض الناظرين في كلامه عن الوجه الأول بأن الواجب في الحقيقة إنما هو نفس الطبيعة دون خصوصيات الأفراد و لا ريب في أن الطبيعة التي وقعت أداء هي التي وقعت قضاء فإذا أتى بها المكلف أداء و لم يسقط به القضاء فقد وجب الإتيان بها بعد ما حصلت و هو تحصيل الحاصل إذ ليس الواجب إلا تحصيل الطبيعة في الجملة قال الفاضل المعاصر في دفعه و هذا قريب من الهذيان إذ ذلك يستلزم أن يكون الإتيان بجميع الأنواع المندرجة تحت جنس بعد الإتيان بواحد منها تحصيلا للحاصل هذا كلامه و فيه نظر إذ ليس غرض المجيب لزوم تحصيل الحاصل هناك من حيث الإتيان بالطبيعة كما هو قضية الدفع بل من حيث الإتيان بالواجب على تقدير أن يكون المطلوب تحصيل الطبيعة في الجملة و لزوم ذلك على هذا التقدير ظاهر و كأنه لم يستوف كلامه كما يشعر قصور عبارته عن نقل مرامه نعم يرد على المجيب أنا لا نسلم أن الواجب في الأداء و القضاء شي‌ء واحد هو نفس الطبيعة المطلقة بل الواجب في الأداء الطبيعة المقيدة بكونها في الوقت و في القضاء الطبيعة المقيدة بكونها خارج‌

الوقت فيتعدد كيف و لو كان الواجب تحصيل الطبيعة في الجملة لم يتحقق هناك صفة الأداء و القضاء قطعا و يرد على أصل الاعتراض أن المأتي به ثانيا و إن كان غير المأتي به أولا لكن المصلحة التي قصد تحصيلها به حاصلة بالمأتي به أولا فلزوم تحصيل الحاصل به كما تضمنه الاستدلال المذكور مما لا محيص عنه نعم هذا إنما يتجه بالنسبة إلى المقام الثاني من المقامين اللذين حررناهما في محل النزاع و أما بالنسبة إلى المقام الأول فساقط لأن الذي قصد تحصيله ثانيا هو الإتيان بالمأمور به على وجهه و لو بطريق شرعي لم ينكشف فساده و هو لم يحصل و الذي حصل هو موافقة الأمر الظاهري بطريق انكشف عدم مطابقته للأمر الواقعي و لم يقصد حصوله فلا يلزم ما ذكره المستدل من تحصيل الحاصل و يمكن الجواب عن الثاني بما مر من أن الظاهر من لفظ القضاء ما ذكرناه و في كلامه ما يؤيد ذلك و أما تفسير القضاء بالمعنى المذكور فبعيد و على تقديره فالكلام معه مبني على التقدير الآخر كما أشرنا إليه و قد يجاب عن هذا الاعتراض أيضا بما مر في الجواب الذي زيفناه من لزوم تحصيل الحاصل و قد عرفت ما فيه الثاني أنه لو لم يستلزم سقوطه لم يعلم امتثال أبدا و التالي باطل بالضرورة و الاتفاق أما الملازمة فلأن التقدير جواز أن يأتي المأمور به على وجهه و لا يسقط عنه بل يجب عليه أن يأتي به قضاء و كذلك إذا فعل القضاء و فيه نظر لأن الملازمة ممنوعة أولا فلأن الخصم صرح بحصول الامتثال و إن لم يقل بسقوط القضاء و أما ثانيا فلأنه إنما ادعى عدم اللزوم عقلا فلا ينافي العلم بسقوطه في بعض الموارد شرعا و لو جعل التالي عدم العلم بالخروج عن عهدة التكليف بالأداء و اقتصر في إبطاله على الضرورة أو بين الملازمة بأن الامتثال إنما يتحقق بتحصيل المصلحة المقصودة و لا علم بتحصيلها مع تجويز الأمر باستدراكها بعد الوقت‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست