responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 115

فبأنه قياس و هو باطل عندنا و أما ثانيا فببيان الفارق و هو أنه قد عرفت أن الغرض من الأمر بأداء الدين إبراء الذمة و الخروج عن حق الغير فلا يسقط بالتأخير لوجود السبب بخلاف المقام الثالث لو وجب القضاء بأمر جديد لكان أداء و التالي باطل بالاتفاق بيان الملازمة أنه أمر به بعد الوقت فأداؤه فيه أداء في الوقت و الجواب منع الملازمة إذ ليس كل فعل أدى في الوقت الذي أمر بالأداء فيه أداء بل يعتبر أن لا يكون على وجه البدلية عما فات وقته كما عرفت و قد يستدل من قبل الخصم بروايتي إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم و الميسور لا يسقط بالمعسور و هما لو تمتا لدلتا على ثبوت أصل الحكم لا على دلالة الأمر عليه كما هو محل البحث و الجواب بعد تسليم السند أما عن الرواية الأولى فبأن المفهوم من سياقها الإتيان بالمأمور به ما دامت الاستطاعة باقية و الفعل المقيد بوقت معين لا يستطاع خارجه فلا تدل الرواية على الأمر به و كذا لو فسرت الموصولة بالفرد و قد تقدم ذكرها في فصل نفي دلالة الأمر على التكرار و أما عن الثانية فبأن الظاهر من نفي السقوط نفي سقوط الحكم السابق فيكون المراد من الميسور الواجب الميسور أو فرده و كذا المعسور دون جزئه أو ما بحكمه فتكون الرواية واردة على حسب الضابطة و لو سلم عدم الظهور فلا أقل من الاحتمال و لو سلم تناوله للجزء و ما بحكمه فلا اختصاص له بالواجب فيتعين حمل عدم سقوطه على الأعم من الوجوب و الندب أعني مطلق المطلوبية ليستقيم في المندوب غالبا فلا تدل على الوجوب في الواجب و مع ذلك ينافيه لفظ السقوط فإن مقتضى نفيه بقاء الحكم السابق لا حدوثه و لا سبيل إلى حمله على عدم سقوط حكمه السابق من مطلوبيته مقيدا أو في ضمن الكل أو للكل لأن ذلك مقطوع السقوط أما الأولان فواضح و أما الثالث فلما نبهنا عليه عند بحث المقدمة من أن وجوب المقدمة بدون وجوب ذيها غير معقول مع أنه لا يفيد مقصود المستدل و من هنا يتبين وجه التفريع على الظهور الذي ادعيناه أولا نعم للخصم أن يتفصى عن الإشكال الأول بعدم القول بالفصل فإن من قال برجحان قضاء الواجب قال بوجوبه و عن الثاني بجعل نفي السقوط بمعنى عدم خلوه عن مثل الحكم السابق لأنه أقرب المجازات إلى نفي السقوط أو بمنع سقوط أصل الحكم السابق و إن سقط كيفيته و لو على حسب متفاهم العرف و لا يخفى ما فيهما من التكلف المستغنى عنه و قد يستدل أيضا بقوله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته و فيه أن الظاهر منها الصلاة لا مطلق الواجب و أولى من ذلك الاحتجاج بقوله تعالى و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فإن الامتثال و الإتيان بالمأمور به شكر لا سيما على تفسير بعضهم له بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فيما أمره به فينوب فعله خارج الوقت مناب فعله في الوقت لأن ذلك قضية كونه خلفة و فيه بعد تسليم صدق الشكر على فعل المأمور به أنه إنما يصدق عليه إذا ثبت كونه مأمورا به و لا كلام على تقديره و إنما الكلام في إثبات الأمر و لا دلالة للآية عليه و اعلم أن العضدي بنى الخلاف على أن صوم يوم الخميس هل هو شيئان في الخارج كما في اللفظ و الذهن فيبقى أحدهما بعد انتفاء الآخر أو شي‌ء واحد فينتفي أحدهما بانتفاء الآخر ثم جعل ذلك ناظرا إلى الخلاف في أن الجنس و الفصل هل يتمايزان في الخارج أو يتحدان فيه و اعترض عليه بوجوه الأول أن بناء العرف و اللغة على التدقيقات الحكمية ليس على ما ينبغي و فيه أن ذلك إنما يرد عليه ما لو ادعى دلالة اللفظ عليه بحسب العرف و اللغة و أما لو ادعى ذلك بحسب العقل فلا ورود له عليه مع أن أهل اللغة و العرف قد يدركون بعض الدقائق الحكمية على وجه الإجمال فيجوز أن يكون بناء فهمهم عليه الثاني أن دعوى تمايز الجنس و الفصل في الخارج بعيدة عن التحقيق على ما تبين في محله و للخصم أن لا يلتزم بذلك و يقرر مبنى الخلاف بوجه آخر و هو أنه لا ريب في أن المطلوب في الفرض المذكور إنما هو نفس المقيد و القيد خارج عنه معتبر فيه لكنه يحتمل أن يكون معتبرا في الصحة فينتفي الوجوب بانتفائه أو في الكمال فيبقى الوجوب فمبنى النزاع على بيان أن أيهما أظهر الثالث أنه يجوز أن يكون‌

المطلوب على التقدير الأول إتيانهما مجتمعين فينتفي المطلوب بانتفاء أحدهما أو يكون المطلوب على التقدير الثاني الماهية المطلقة و يكون ذكر الخاص لكونه محصلا لهما فلا ينتفي المقصود بانتفاء الخصوصية و أورد عليه بعض المعاصرين بأن الوجه الأول مدفوع بأن احتمال اعتبار لا اجتماع و إن اعتضد بأصالة البراءة عن القضاء لكن يعضد الاحتمال الآخر أصالة عدم الاجتماع مع أن الاشتغال بمجمل التكليف مستصحب لا يحصل البراءة منه إلا بالقضاء و لا يكفي فيه احتمال البراءة و أن الوجه الثاني مدفوع بأن احتمال إرادة المطلق من المقيد لا يكفي في نفي البراءة الأصلية مع أن المتبادر من المقيد اعتبار التقييد فيه و لا يخفى ما فيه إذ مقصود العضدي بيان منشإ النزاع كما هو نص كلامه لا بيان التحقيق في المقام على كل من التقديرين و حينئذ فلا مدفع له عن الاعتراض المذكور و أما الأصول المذكورة فما لم يثبت تعويل كل من المتخاصمين عليه في المقام مع ما في أصالة عدم اعتبار الاجتماع و قضاء استصحاب الاشتغال بمجمل التكليف بتحصيل البراءة منه بالقضاء من الوهن الواضح الرابع أن القول بتمايز الجنس و الفصل في الخارج لا يقتضي جواز انفكاك أحدهما عن الآخر سيما على القول بعلية الفصل فلا يلزم بمجرد ذلك القول بأن القضاء بالأمر الأول و أيضا لا ريب في أن الجنس لا يتقوم في الخارج إلا بالفصل سواء قلنا بأنهما يتمايزان فيه أو لا فيتوقف بقاء الجنس عند زوال فصله على وجود فصل آخر فكما أن الأصل بقاء الجنس بعد زوال فصله كذلك الأصل عدم حصول فصل آخر فلا يلزم القول بالاقتضاء و فيه نظر إذ عدم اقتضاء تمايز الجنس و الفصل في الخارج لجواز الانفكاك لا ينافي جواز الانفكاك الثابت بالأصل فيصح تفريع النزاع عليه سلمنا لا يلزم من عدم جواز الانفكاك هناك عدم جوازه هنا مع أن النزاع هناك في جواز الانفكاك بحسب الموجود و التحصل و هو لا ينافي جواز الانفكاك بحسب المطلوبية كما هو المقصود في المقام الخامس أن تنظير

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست