responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 101

عن كونه واجبا و أما الثاني و هو كون الأحكام معللة بالحكم فلأن ذلك لا يقتضي مطلوبية ترك الضد مطلقا و إنما يقتضي مطلوبيتها على تقدير التوصل بها إلى فعل الواجب إذ لا فائدة في فعل المقدمة مجردة عن فعل الواجب فلا حكمة في إيجابها كذلك و هذا مما يشترك فيه جميع المقدمات و أما الثالث و هو النواهي المتعلقة بالأفعال الرافعة للتمكن في خصوص بعض الموارد فلظهور أن المفهوم منها ليس إلا مطلوبية تركها للتوصل بها إلى فعل الواجب و ما هذا شأنه لا يكون تركه مطلوبا على تقدير عدم التوصل به إلى فعل الواجب فيجوز أن يتصف بغيره من الأحكام و لو سلم أن المفهوم منها التحريم مطلقا فإنما يثبت بها ذلك في خصوص الموارد التي ورد النهي فيها فلا يتسرى إلى غيرها من الأضداد التي لم يرد فيها نهي و دعوى أن المفهوم من سياقها سريان الحكم إلى جميع الأضداد المانعة و عدم مدخلية خصوصيات تلك الموارد في ذلك في حيز المنع كما لا يخفى فيبقى إطلاقات الأوامر و عموماتها سليمة عن المعارض ثم أقول في كلامه أنظار لا بأس بالتنبيه عليها منها أنه قرر أولا أن إيجاب الشي‌ء يقتضي إيجاب التهيؤ له و التوسل إلى تحصيله ثم فرع عليه وجوب ترك الضد الرافع للتمكن دون الضد الغير الرافع و هذا غير سديد لأنه إن أراد بالتهيؤ و التوسل ما هو الظاهر منه من الإتيان بمقدمات الشي‌ء للتوسل بها إليه فهذا مع كونه خلاف التحقيق كما مر لا يتم به الفرق لأنه يصدق على ترك الضد الرافع و غير الرافع مع قصد التوسل به و لا يصدق مع عدمه و إن أراد إتيان ما يكون له [مدخل‌] تأثير في التمكن من الواجب و الإتيان به كما هو معنى مطلق المقدمة فهذا مما يتساوى [يساوي‌] فيه الضد الرافع للتمكن و الغير الرافع له لوضوح أن ترك كل منهما معتبر في وجود الواجب و شرط له على ما عرفت مما حققنا سابقا حيث أبطلنا القول بأنها من باب المقارنات الاتفاقية فيكون في ترك كل منهما تهيؤ لفعل الواجب و توسل إلى تحصيله بالمعنى المذكور فيجبان و يحرم فعلهما على الإطلاق و إن أراد بالتهيؤ و التوسل إتيان ما يلزم من وجوده وجود الواجب فهذا يرجع إلى القول بعدم وجوب غير السبب من المقدمات و هو لا يقول به كما يظهر من تمثيله بالسبب و ذكره لترك المنافيات الرافعة للتمكن و مع ذلك فقد أوضحنا فساد هذا القول في بحث المقدمة و لا يعقل للتهيؤ و التوسل معنى يتناول جميع ما يتوقف عليه الواجب من مقدماته ما عدا ترك الفعل الغير الرافع للتمكن نعم لو بنى على القول بعدم توقف الواجب على ترك الضد و لو بالنسبة إلى خصوص الضد الغير الرافع للتمكن استقام كلامه لكن قد أوضحنا فساد هذا القول بما لا مزيد عليه و كلامه نص في عدم البناء عليه و إلا لم يحتج إلى التطويل المذكور و منها أنه جعل ترك الحركة مقتضيا للسكون و ليس بصحيح بل ترك الحركة عين السكون إن أخذا بالمعنى المصدري و عينه أو لازمة المنتزع عنه بالقياس إلى ضده أن أخذا بالمعنى الحاصل من المصدر نعم يصح جعل ترك الحركة بالاعتبار الأول علة للسكون لا باعتبار الثاني و لو بضرب من التوسع لكنه حينئذ ليس من باب كون ترك شي‌ء علة لشي‌ء بل من باب كون التأثير علة للأثر و منها أنه جعل فعل الصلاة مما لا ينافي أداء الحق على المسير كما هو المفروض في كلامه فلا ريب أن الهوي إلى السجود رافع للتمكن منه و لو بالنسبة إلى زمن يسير و هو زمن النهوض فيحرم على ما التزمه به من حرمة الضد الرافع للتمكن منه فتبطل الصلاة لأن حرمة الجزء لا يجامع مطلوبية الكل فإن قلت التضيق عرفي و فوات التمكن في مثل هذا الزمان لا يخل به و إنما يخل بالتضييق العقلي و خطاب الشرع لا ينزل عليه قلت هذا إنما يتم في التضييق المستفاد من الخطاب اللفظي دون التضييق العقلي الناشئ من قبل المكلف بتأخيره الواجب المضيق نظرا إلى أصالة بقاء التعيين السابق في حقه فإن كل تضييق عرفي بعد التأخير يرجع إلى التضييق العقلي تفصيا من العصيان و لا بد من دليل على سقوطه و لو لا ذلك لم يستقم قوله بعدم جواز السفر المانع عن إيصال الحق لأن السفر لا يتحقق في الخارج إلا على التدريج فلا يؤتى بجزء منه إلا و الإتيان بالجزء الذي بعده لا يخل بالفورية العرفية بالنسبة إلى حال التشاغل بالجزء الذي يليه فتدبر هذا و مما يتفرع على هذا النزاع‌

صحة كل عبادة وجب تقديم غيرها عليها فجي‌ء بها قبله أو بدونه ما لم يستفد منه الشرطية و ذلك كما لو نذر أن يتنفل قبل الفريضة فبدأ بها قبل النافلة فإن فعل الفريضة أولا رافع للتمكن من تقديم النافلة و من هذا الباب ما ذهب إليه جماعة من وجوب الترتيب بين أفعال مبني مع حكمهم بالإجزاء إذا خالف الترتيب و ربما يظهر من الفاضل المذكور مساعدته في المقام على الصحة بناء على مقتضي الأصل و هو على مذهبه غريب و اعلم أن حكمنا بصحة الصلاة على ملاحظة مجرد إطلاق الأمر فلو قام دليل على الفساد في مقام تعين الحكم به كما لو قام الدليل على فساد الصلاة الغير المكتوبة في وقتها المضيق و فساد صوم غير شهر رمضان فيه و نحو ذلك فيقيد به إطلاق الأمر و كذا يبتني على ما إذا تجرد الضد عن الموانع الخارجية و منه ما لو أتى به للتشاغل عن الواجب أو للتوصل به إلى تركه فإنه لا إشكال حينئذ في التحريم و الفساد بناء على قاعدتهم المعروفة من أن كل فعل قصد به محرم فهو محرم و عليك بإمعان النظر فيما حققناه و أوردناه فإنه بمكان من الغموض و الخفاء

تنبيه النهي عن الشي‌ء عين الأمر بضده العام أعني الترك‌

إن فسر النهي بطلب الترك كما هو التحقيق و هذا ظاهر مما مر و لا يقتضي الأمر بالكف و لا بضده الخاص إلا إذا توقف الترك عليه نعم من فسر النهي بطلب الكف يتعين عليه القول بالعينية بالنسبة إليهم و منهم من اعتبر الضد بمعنى أحد الأضداد الوجودية التي يندرج فيها الكف و أطلق القول بالعينية و بعضهم أطلق القول بالتضمن و زعم الكعبي أنه يقتضي الأمر بجميع أضداده الخاصة و قد مر الكلام في بعض ذلك و يظهر الحال في غيره بالمقايسة و اعلم أن ما ذكرناه في الأوامر الإيجابية و النواهي التحريمية جار في الأوامر الندبية و النواهي التنزيهية أيضا و يظهر الكلام فيهما أيضا بالمقايسة و منهم من زعم أن الأمر الندبي لا يقتضي كراهة الضد

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست