اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 629
و الإمامة، و الإرجاع [1] و غير ذلك لأنّ جميع ذلك معلوم بالأدلّة الصّحيحة الّتي لا يجوز خلافها، و لا بدّ أن يكون الإمام قائلا بها، و إذا كان لا بدّ أن يكون قائلا بها فمن خالف الإماميّة في شيء من هذه الأصول فينبغي أن يكون قوله مطرحا، و يكون ذلك أبلغ من إطراح قول من علمنا نسبه، لأنّ التّعيين بخلاف الحقّ مثل التّعيين بالنّسب، بل ذلك آكد لأنّه معلوم من طريق لا يحتمل خلافه. فإن قيل: و لم لا يجوز أن يكون الإمام المعصوم عليه السّلام مظهرا لبعض هذه المذاهب المخالفة لمذاهب الإماميّة لضرب من التّقيّة على ما تجوّزون عليه؟ و إن كان قوله حقّا فيما يرجع إلى الفروع، فلا يجب أن يقطعوا على أنّ المعتبر قول الإماميّة. قيل: إنّما يجب إطراح قول من خالف في الأصول إذا علم أنه قائل به تديّنا و معتقدا، فأمّا إذا جوّزنا أنّه قائل به لضرب من التّقيّة فيجب أن لا يطرح قوله، و يعتبر قوله و قول من جوّزنا ذلك فيه مع أقوال المظهرين للحقّ ليصحّ لنا العلم بدخول قول الإمام عليه السّلام في جملة أقوالهم. فإن قيل: فما قولكم إذا اختلفت الإماميّة في مسألة، كيف يعلمون أنّ قول الإمام عليه السّلام داخل في جملة أقوال بعضها دون بعض؟ قلنا: إذا اختلفت الإماميّة في مسألة نظرنا في تلك المسألة: فإن كان عليها دلالة توجب العلم من كتاب أو سنّة مقطوع بها تدلّ على صحّة بعض أقوال المختلفين، قطعنا على أنّ قول المعصوم موافق لذلك القول و مطابق له. و إن لم يكن على أحد الأقوال دليل يوجب العلم نظرنا في أحوال المختلفين: فإن كان ممّن عرفناه بعينه و نسبه قائلا بقول و الباقون قائلون بالقول الآخر، لم
[1] الإرجاع، و المقصود منه الرجعة، و هي من المصطلحات الكلامية عند الإمامية، و قد فسّرها الشّيخ المفيد (ره) حيث قال ( أوائل المقالات: 46): «و اتّفقت الإماميّة على وجوب رجعة كثير من الأموات إلى الدّنيا قبل يوم القيامة، و إن كان بينهم في معنى الرجعة اختلاف».
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 629