responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148
و إن كان الخبران يوافقان العامة أو يخالفانها جميعا نظر في حالهما:
فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه من الوجوه و ضرب من التأويل، و إذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر، وجب العمل بالخبر الّذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما، و ليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما، و لا ما يرجح أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل بها إذا أمكن و لا يعمل بالخبر الّذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالخبر الآخر.
و إن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما و تنافيهما و أمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر (الآخر)«»على وجه، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء.
و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو«»: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا، ثقة في دينه، متحرجا من الكذب، غير متهم فيما
إرادة لإبطال أمره. و كانوا يسألون أمير المؤمنين عن الشي‌ء لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس».
و في حديث آخر يقول عليه السلام: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنة و خالف العامة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامة.
قلت: جعلت فذلك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنة و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ فقال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر...» راجع: «وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب صفات القاضي»، و أيضا راجع أبواب التعادل و التراجيح من كتب أصول الفقه للإمامية.


اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست