responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146
على نقله.
و إذا«»أجمعوا على نقله و ليس هناك دليل على العمل بخلافه، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه.
و كذلك إن وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة، و ليس القول المخالف له مستندا إلى خبر آخر، و لا إلى دليل يوجب العلم«»وجب إطراح القول الآخر و العمل بالقول الموافق لهذا الخبر، لأن ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل.
فإذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته، و لسنا نقول بالاجتهاد«»و القياس يسند ذلك القول إليه، و لا هناك خبر آخر يضاف إليه، وجب أن يكون ذلك القول مطرحا، و وجب العمل بهذا الخبر، و الأخذ بالقول الّذي يوافقه.
و أما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر الواحد، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب، أو سنة مقطوع بها، أو إجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما تضمنه، فإن جميع ذلك يوجب ترك العمل به.
و إنما قلنا ذلك، لأن هذه الأدلة توجب العلم، و الخبر الواحد لا يوجب العلم و إنما يقتضي غالب الظن«»، و الظن لا يقابل العلم.
و أيضا: فقد ر وى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: «إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب اللَّه و سنة رسوله صلى اللَّه عليه و آله و سلم فإن وافقهما فخذوا به، و ما لم يوافقهما فردوه إلينا»«»فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر، و لا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا و له وجه

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست