responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
أن يكون من خالف الدليل منهم أخطأ و أثم و استحق العقاب، إلا أنه عفي له عن خطئه و أسقط عنه ما استحقه من العقاب.
قيل له: الجواب عن ذلك من وجهين:
أحدهما: أن غرضنا [1] بما اخترناه من المذهب هو هذا، و أن من عمل بهذه الأخبار لا يكون فاسقا مستحقا للعقاب، فإذا سلم لنا ذلك ثبت لنا ما هو الغرض المقصود.
و الثاني [2]: أن ذلك لا يجوز: لأنه لو كان قد عفي لهم عن العمل بذلك مع أنه قبيح يستحق به العقاب و أسقط عقابهم، لكانوا مغيرين بالقبيح و ذلك لا يجوز، لأنهم إذا علموا أنهم إذا عملوا بهذه الأخبار لا يستحقون العقاب لم يصرفهم عن العمل بها صارف، فلو كان فيها ما هو قبيح العمل به لما جاز ذلك على حال.
فإن قيل: لو كانت هذه الطريقة دالة على جواز العمل بما اختلف من الأخبار المتعلقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض، و لم يفسق بعضهم بعضا، ينبغي أن تكون دالة على صوابهم فيما طريقه العلم، فإنهم قد اختلفوا في الجبر، و التشبيه، و التجسيم، و الصورة [3] و غير ذلك، و اختلفوا في أعيان الأئمة، و لم نرهم قطعوا الموالاة و لا أنكروا على من خالفهم، و ذلك يبطل ما اعتمدتموه.
قيل: جميع ما عددتموه من الاختلاف الواقع بين الطائفة فإن النكير واقع فيه من الطائفة، و التفسيق حاصل فيه، و ربما تجاوزوا ذلك أيضا إلى التكفير و ذلك أشهر من أن يخفى، حتى أن كثيرا منهم جعل ذلك طعنا على رواية من خالفه في المذاهب التي ذكرت في السؤال، و صنفوا في ذلك الكتب، و صدر عن الأئمة عليهم السلام‌


[1] حاصلة أن التفسيق لازم لاستحقاق العقاب و إن كان معفوا عنه، فبقاء استحقاق العقاب كاف في غرضنا، فإن نسبة جميع الشيوخ المتقدمين إلى استحقاق العقاب - و هو المراد بالفسق - قبيح.

[2] حاصله أن العفو و إن كان جائزا فليس يجوز أن يعلم المكلفون التزام اللَّه تعالى إياه في نوع مخصوص من الذنب سوى ما استثنى، فيمتنعوا من تفسيق مرتكبه لأجل علمهم بالعفو، لأنه إغراء بالقبيح.

[3] هم الذين يعتقدون بجسمية اللَّه سبحانه و تعالى و يصفونه بالصورة و بالتخطيط.

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست