responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 94

الكلام في شرائط الرجوع إلى أصل البراءة

16- فصل في أصل البراءة فيما شك الوجوب أو الحرمة و لم تقم الحجة على لزوم الفعل في الأول و لزوم الترك في الثاني لا ريب أن من البديهيات الأولية الذي لا يشك فيه ذو مسكة أن العقاب بلا بيان و العذاب بلا حجة و برهان قبيح عند كل العقلاء بل هو من الفطريات المودعة الموهوبة للإنسان يلتفته الطفل المميز بالفطرة التي فطر اللّه عليها فلو كان في قلبك طلب الماء من ابنك الصغير و لم تنبهه له ثم عاقبته بعدم إتيان الماء يعدك ظالما و مرتكبا للقبح و إلى ذلك أشار الكتاب العزيز في آياته الشريفة و رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل قل فلله الحجة البالغة (و قوله تعالى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و قوله تعالى لو لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل و نخزى و تدل عليه أحاديث كثيرة متفرقة في موارد شتى و من يقول بوجوب الاحتياط لا يمكن له أن ينكره و إنما يقول بوجوب الاحتياط لقيام البيان بزعمه على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية أو فيها و في الشبهة الحكمية الوجوبية و إلا فلو قيل له إنا لو فرضنا أنه لم تقم الحجة على وجوب الاحتياط فهل يعذب اللّه بلا برهان لقال (سبحان اللّه) هو أعدل و لا يظلم أحدا و لا يعذبه بدون الحجة ثم إنه لا فرق في ذلك بين إن لم يبين المولى أصلا أو بين و لكن لم يصل إليه البيان و لم تقم الحجة عليه فالمهم‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست