responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 91

الشيخ أبو القاسم حسين بن روح (رضوان اللّه عليه) في حق كتب الشلمغاني أقول فيه ما قال العسكري في كتب بني فضال و أيضا قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة و عدوهم من أصحاب الإجماع و فيهم فطحي و واقفي.

و أما الاستدلال على اشتراط العدالة بآية النبإ الدالة صريحا على لزوم التبين في خبر الفاسق فالجواب عنه بأن التبين يحصل بتحصيل الوثوق بصدقه فإذا حصل الوثوق فقد حصل التبين و إلا من العقلائي و به يحصل المقصود هذا مع أن في مورد الآية لا يعمل بخبر الواحد العدل قطعا لأنه من الموضوعات التي لا يثبت إلا بالبينة و اللّه العالم‌

الكلام في أنه يكفي الوثوق و لو كان غير نقي السند

13- فصل قد عرفت أن المعيار في حجية الرواية هو الوثوق بصدورها فحينئذ لا يلزم في الرواية المروية أن تكون أسنادها كلها معدلة بعدلين في كتب الرجال مع أن قبول تعديلهم إن كان من باب الشهادة و قيام البينة فيشكل بأن المعتبر في الشهادة و البينة أن تكون شهادتهم من باب الحس و شهادة أئمة الرجال ليست من هذا القبيل و إن كان من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فلا يلزم فيه التعدد و شروط الشهادة و البينة.

ثم إنه إذا كان المناط و الملاك في حجية الخبر هو الوثوق فالوثوق‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست