responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 90

أكثر الأحكام و الأخذ من أنفسهم المقدسة لم يكن إلا لقليل من الناس بالنسبة إلى غيرهم و كذا التواتر لم يكن إلا في قليل من الأحكام بالنسبة إلى غيرها لقليل من الناس و الخبر المحفوف بالقرينة القطعية بالنسبة إلى غيره أيضا قليل فهذه السنة الإلهية لم يتغير و لم يتبدل بحمد اللّه بسبب بعدنا عن زمان الأئمة (عليهم السلام) بواسطة حفظ الثقات و الحفاظ الناقلين للآثار فحجية الخبر الواحد في الجملة في مقابل الإنكار المطلق مثل اليقينيات التي لا مرية فيه و هذا المقدار يكفينا في المقام و اللّه العالم‌

الكلام في شرائط حجية الرواية

12- فصل هل يشترط العدالة في الناقل أو يعتبر الوثوق بصدقه الذي يستفاد من الأخبار الكثيرة التي يمكن أن يقال بتواترها معنى هو كفاية الوثوق بصدقه و قد نرى أيضا عمل علمائنا عملوا في مسألة- التيمم في وجوب طلب الماء غلوة سهم أو سهمين برواية السكوني العامي و لا مستند لهم في هذه المسألة غيرها مع أنهم أفتوا به بلا خلاف معروف بينهم و كذا في حرمة مس الجنب اسم اللّه تعالى عملوا لموثقة عمار الساباطي و هو فطحي المذهب و قد عمل بها و أفتى بها المشهور لو لا الكل و نظائر ذلك كثيرة و عن الشيخ نقل اتفاق الطائفة على العمل بخبر عبد اللّه بن بكير و سماعة و عثمان بن عيسى و بني فضال مع عدم عدالتهم لفساد مذهبهم مع أن العسكري قال في حق بني فضال بعد السؤال عن العمل بما رووا في كتبهم خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا و قال‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست