الحجة و لا يحصل به البيان و نحن نجري بهذا المنوال في تحرير مباحث الأصول (و قد أطنبنا هذه المقالة لكونها أساسا لمطالبنا الآتية 3- فصل قد استدل الإمام (عليه السلام) في الروايات الصحيحة أو المعتبرة بألفاظ الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج الواردة في الكتاب الكريم أو في السنة النبوية المجردة من القرائن على هذه الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج المشروعة و الاستدلال لا يصح إلا حيث تكون هذه الألفاظ ظاهرة في هذه المعاني المعروفة سواء كان بوضع الشارع لها أو بوضعها قبل شرعنا و كونها حقائق لغوية كما قاله في الكفاية و استشهد عليه بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم: و قوله تعالى و أذن في الناس بالحج إلخ و قوله تعالى (و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا الآية) و كيف كان فهي ظاهرة في هذه المعاني المعروفة في كل ما ورد في الكتاب العزيز و السنة النبوية و هو يكفينا و لا يهمنا البحث فيما زاد عن ذلك فمن تلك الروايات صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم و أحب ذلك إلى اللّه تعالى عز و جل ما هو فقال (عليه السلام) ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة أ لا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا 2- و منها حسنة زرارة التي كالصحيحة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية قال زرارة فقلت و أي شيء من ذلك أفضل فقال (عليه السلام) الولاية أفضل لأنها مفتاحهن