responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 85

العلماء أو المجتهدين من الأولين و الآخرين إن أريد من الإجماع اتفاقهم فاتضح من ذلك حال الإجماعات المنقولة في غير الضروريات و المنصوصات بالنصوص الصريحة القطعية و فيها لا حاجة إليه و من ذلك يظهر أيضا أن الإجماع المحصل في أكثر المسائل غير حاصل و المنقول ليس بحجة لأنه مبتن على الحدس الذي لا يفيد علما و لا عملا و اللّه العالم‌

الكلام في وجوه حجية الإجماع‌

11- الفصل الثاني في وجوه حجية الإجماع‌

قد استدل عليها بطرق ثلاثة.

الأول‌

ما اعتمد عليه المحقق و العلامة و صاحب المعالم و من يحذو حذوهم (رضوان اللّه عليهم) و هو أن الأمة إذ اجتمعت على قول فلا يكون قول المعصوم خارجا عنه لأنه هو سيدها و رئيسها و مدرك الحجية هو قول الإمام فكل جماعة قلت أو كثرت و كان قول الإمام في جملتهم كان إجماعهم حجة فلذا من قال بهذا القول قال إنه لا يضر مخالفة الشخص المعلوم نسبه لأنه يعلم أن قول الإمام (عليه السلام) في الباقين لكن هذا في الحقيقة إنكار لحجية لإجماعات المتدوالة بين العلماء من أول زمان الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا لأنه من المحقق المعلوم أن أحدا من العلماء لم يحصل قول المعصوم بنحو لا يعلم شخصه و لكن علم بكونه (عليه السلام) في جملة العلماء الذين حصل أقوالهم و لم يتفق لأحد من المدعين للإجماع هذا العلم بالحس و المشاهدة- و لقد أجادوا (رضوان اللّه عليهم) في حسن‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست