responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 75

بإتيانها بواجباتها و مستحباتها يجزئ و لو مع إمكان تشخيصها بالرجوع إلى أدلة الواجبات و المستحبات و هكذا لو احتاط بالتكرار مع إمكان التعيين فتارك التقليد و الاجتهاد إذا احتاط مع معرفته طرق الاحتياط لا مانع منه عقلا و شرعا و لو مع توقف الاحتياط على التكرار:

و أما ما يقال إن التكرار مع إمكان الامتثال بالتعيين يعد لغوا خصوصا مع كثرته فيه أولا أن اللغو و العبث أنما يكون إذا لم يتعلق به غرض عقلائي و ثانيا أن اللغو و العبث أنما هو في كيفية الامتثال و هو لا ينافي صدق الامتثال (1) و اللّه العالم‌

في حجية ما يستفاد بحسب اللغة من ألفاظ الآيات الشريفة من القرآن‌

9- فصل اعلم أن من الناس قد أفرطوا و منهم قد فرطوا، و منهم قد سلكوا الطريقة الوسطى التي هي المثلي، و هذه سبيل العلماء الراشدين الذين هداهم اللّه إلى الصراط المستقيم أما الأولون فقد زعموا أنهم عالمون بجميع ما في الكتاب العزيز لأنه أنزل بلسان عربي مبين لعل الناس يعقلون و أنه يسره اللّه للذكر لعلهم يتذكرون و قد ادعوا هؤلاء أن المتشابه ما لا يعلم حقيقته كالجن و الملك لا ما لا يعلم معناه و قد


(1) و نزيدك أن ما يصدق به امتثال الحكم الشرعي عرفا ليس هو بنفسه من الأحكام الشرعي و ليس بيانه من وظيفة الفقيه فلذا لم يعنون أمثال هذا في كتب المتقدمين (رضوان اللّه عليهم)

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست