بإتيانها بواجباتها و مستحباتها يجزئ و لو مع إمكان تشخيصها بالرجوع إلى أدلة الواجبات و المستحبات و هكذا لو احتاط بالتكرار مع إمكان التعيين فتارك التقليد و الاجتهاد إذا احتاط مع معرفته طرق الاحتياط لا مانع منه عقلا و شرعا و لو مع توقف الاحتياط على التكرار:
و أما ما يقال إن التكرار مع إمكان الامتثال بالتعيين يعد لغوا خصوصا مع كثرته فيه أولا أن اللغو و العبث أنما يكون إذا لم يتعلق به غرض عقلائي و ثانيا أن اللغو و العبث أنما هو في كيفية الامتثال و هو لا ينافي صدق الامتثال (1) و اللّه العالم
في حجية ما يستفاد بحسب اللغة من ألفاظ الآيات الشريفة من القرآن
9- فصل اعلم أن من الناس قد أفرطوا و منهم قد فرطوا، و منهم قد سلكوا الطريقة الوسطى التي هي المثلي، و هذه سبيل العلماء الراشدين الذين هداهم اللّه إلى الصراط المستقيم أما الأولون فقد زعموا أنهم عالمون بجميع ما في الكتاب العزيز لأنه أنزل بلسان عربي مبين لعل الناس يعقلون و أنه يسره اللّه للذكر لعلهم يتذكرون و قد ادعوا هؤلاء أن المتشابه ما لا يعلم حقيقته كالجن و الملك لا ما لا يعلم معناه و قد
(1) و نزيدك أن ما يصدق به امتثال الحكم الشرعي عرفا ليس هو بنفسه من الأحكام الشرعي و ليس بيانه من وظيفة الفقيه فلذا لم يعنون أمثال هذا في كتب المتقدمين (رضوان اللّه عليهم)