responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 74

جامع زوجته باعتقاد أنها أجنبية ثم بان خلافها لم يستوجب الحد أو الرجم و اللّه العالم‌

في اعتبار قصد الامتثال و عدمه‌

8- فصل لا يخفى عليك أن كيفية الامتثال و ما يعد به العبد ممتثلا و مطيعا مما يرجع به إلى العرف و العقلاء إلا أن يعتبر المولى فيه قيدا فإذا أتى العبد ما طلبه المولى بأي نحو كان فقد حصل مطلوبه و سقط عن ذمته أمره فإن قصد امتثال أمر المولى فقد استحق ثواب المولى و إلا فلا نعم لو قال المولى له إنه لا بد لك من إتيانه بقصد التقرب و نية الوجه من الوجوب أو الندب أو غيرهما فلا بد للعبد من اتباعه و ما شك في ذلك و في حصول غرض المولى بدونه فلا يلزم على العبد رعايته لأن غرض المولى لا يعلم إلا من قبله مما لم يبين لعبده تقبح عليه مؤاخذته لقبح العقاب من الحكيم بلا حجة و بيان و بينة و برهان إلا أن يكون حصول ما أمر به المولى بعنوانه بقصده بعنوانه كلزوم تعيين صلاة الصبح مثلا فيما إذا ترددت بين صلاة الصبح و نافلتها أو نافلة أخرى أو غيرها فإنه ما لم يقصدها بعنوانها لم يحصل ما أمر به المولى فعلى هذا لا يلزم في العبادات مطلقا قصد الوجوب أو الندب الوصفي أو الغائي و لا سائر الوجوه مما لا يتوقف صدق امتثال الأمر بالعبادات المأمور بها عليها لعدم الدليل عليه لا من الكتاب و لا من السنة و لا من سائر الأدلة و لا يضر أيضا الامتثال الإجمالي و لو بالتكرار فلو احتاط في الشرائط و الأجزاء

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست