responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 70

نكب عنه فقد أعرض عن النهج المستقيم فلا تكون أقواله و فتاويه حجة و خلاصة القول أن شرف الإنسان و ما به امتيازه عقله و به سعادته في دنياه و آخرته و بعد ما علمنا بإرشاد الأئمة و بالدلائل الواضحة أن عقولنا لا يحيط بأسرار الأحكام الإلهية فعقلنا يحكم بأنه لا نفتي بآرائنا و لا نستند فيها بعقولنا الناقصة عن إدراكها فلو استندنا فيها بها و سمينا ما صورناه دليلا عقليا فإنما سمينا الجهل عقلا نعوذ باللّه من الزيغ و الزلل و اللّه العالم‌

الكلام في حجية بالقطع مطلقا

4- فصل إذا حصل القطع بحكم المولى فقد انقطع العذر و تمت الحجة سواء قطع بحكمه تفصيلا كأن علم بوجوب أمر بعينه أو قطع بحكمه إجمالا سواء كان الإجمال في متعلق الخطاب كأن علم بوجوب الصلاة إلى القبلة و كانت القبلة مترددة بين الجهات الأربع أو كان الإجمال في نفس الخطاب بعد العلم بتوجه الخطاب كأن علم بتوجه خطاب الصلاة إليه و كان مترددا بين الظهر و بين الجمعة فكلما حصل العلم بالتكليف ارتفع العذر و يلزم العقل و الوجدان بامتثاله و إطاعته بحيث يكون جازما بأنه امتثله و أطاعه نعم إذا رأى المولى مصلحة في تجويز ارتكاب أحد الطرفين و ترك الآخر كأن أجاز لمن تحير في القبلة أن يصلي إلى إحدى الجهات لمصلحة عنده و لو كانت المصلحة في تسهيل الأمر على المكلف جاز عليه اتباعه و لا يلزم التفتيش عليه في أن المصلحة ما هي و أنها كانت متداركة مصلحة الواقع فيما لو ترك الواجب الواقعي أو ارتكب الحرام‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست