responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 57

و هو أنهم ذكروا أن الخاص قد يكون ناسخا و قد يكون مخصصا و العام قد يكون ناسخا و قد يكون مخصصا بالفتح و تفصيل ذلك أن الخاص قد يرد بعد العام و قد يكون قبله و كل منهما قد يكون قبل العمل و قد يكون بعد العمل فإن كان قبل العمل يكون الخاص مخصصا بالكسر سواء كان قبل العام أو بعده و أما إذا كان بعد العمل بالعام ورد الخاص أو بعد العمل بالخاص ورد العام يكون الخاص في الصورة الأولى ناسخا و في الصورة الثانية منسوخا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي هو قبيح لا يصدر من الحكيم فحينئذ إذا ورد الخاص بعد العمل بالعام يكون الخاص ناسخا و إلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فعلى هذا يشكل تخصيص عمومات الكتاب المجيد بالأخبار الواردة عن الأئمة الطاهرين لورودها بعدها تقريبا بمائة سنة أو أزيد و لا يمكن أن نجعلها ناسخة لها لأنهم اتفقوا على أن الكتاب لا ينسخ بالحديث الوارد عنهم (عليهم السلام) لأنهم كانوا مبينين الكتاب المجيد لا ناسخين له و يمكن التفصي عن هذا الإشكال بأن ما قالوا إنما هو في مورد علم أنه قد صدر عام و عمل بعمومه ثم ورد الخاص لا ما إذا لم يعلم ذلك و احتمل أنه قد صدر العام و بين خاصه في زمان صدوره قبل العمل به ثم اختفي علينا و علمنا بعده بسنين كثيرة بواسطة معادن الوحي و خزائن الحكمة و مع هذا الاحتمال لا يحمل التخصيصات الواردة في زمنهم (عليهم السلام) على النسخ لأن النسخ رفع الحكم و يصار إليه فيما إذا تنافيا الحكمان مع كون أحدهما بعد الآخر و أما إذا كان أحدهما في نظر العرف بمنزلة المبين له‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست