responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 55

قطعا و جعل ذلك مستندا لإرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة لا يخلوا عن إشكال بل منع‌

المبحث الحادي عشر لا يخفى عليك إذا تعارضت الحجتان و كان بينهما تباين و تنافي عرفا

فهنا يؤخذ بأقواهما سندا فإن كان إحداهما مقطوعة الصدور و الأخرى لم يكن كذلك فتؤخذ بالأولى و تترك الأخرى لأن المقطوع لا يعارضه غيره فإن كان حديث يخالف كتاب اللّه أو الرواية المتواترة يطرح الحديث و لو كان راويه عدلا و احتمل التأويل و التوجيه في الكتاب أو الرواية المتواترة أو الحديث فلذا وردت روايات مستفيضة في أن كل حديث يخالف كتاب اللّه فلا تأخذ به حتى قال (عليه السلام) ما جاءك من بر أو فاجر يخالف كتاب اللّه فلا تأخذ به و إن لم يكن إحداهما مقطوعة فيؤخذ بأقواهما سندا و أصحهما أو أشهرهما على ما فصل في الروايات الواردة في باب التعارض و إن لم يكن بينهما تباين و تعارض و أمكن الجمع العرفي بينهما بحيث إذا لو حظا معا لم يكن بينهما في نظر العرف تعارض و تنافي فيأخذ بهما و هنا يصح أن يقال إن الجمع إن أمكن أولى من الطرح لا الجمع بالتأويلات و التوجيهات التي لا يقبل في نظر العرف مثلا الأمر بالشي‌ء و تجويز تركه و كذا النهي عن الشي‌ء و ترخيص فعله لا يتنافيان في نظر العرف فيجمع بينهما بحمل الأمر على الرجحان و النهي على المرجوحية بخلاف ما إذا ورد أمر بشي‌ء و نهي عن ذلك فإنهما يعدان في العرف متعارضين فلا يؤول بينهما بحمل الأمر على الترخيص و النهي على المرجوحية و كذا إذا ورد عام و خاص‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست