responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 54

معارضا الخاص بحسب الفهم العرفي و لا ينحصر ذلك في المفهوم فإذا عد العام و للخاص بحسب المتفاهم العرفي متعارضين باعتبار القرائن و الأحوال فيعامل فيها معاملة المتعارضين و إلا يقدم الخاص سواء في ذلك المفهوم و غيره و لا ربط لذلك بالإطلاق و التقييد و كون حجية الإطلاق بمقدمات الحكمة أو غيرها نعم قد يتعارض في مورد عموم المفهوم بعموم المنطوق و قد يتعارض إطلاق أحدهما بإطلاق الآخر و قد يتعارض عموم أحدهما بإطلاق الآخر و هذه مباحث أخر لا ربط لها بالمقام و المتبع في ذلك الظهور العرفي إن كان و إلا يعامل معاملة المجمل في أحدهما أو في كليهما و لا تتم به الحجة و لا يحصل به البيان‌

المبحث العاشر الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة بحيث يصلح له الرجوع إلى الأخيرة فقط و الرجوع إلى كلها

هل يرجع إلى الأخيرة فقط أو الكل لا شك أن الأخيرة هو المتيقن و لكن لا ربط له بالظهور فإن لم يكن له ظهور في الأخيرة أو الكل بحسب القرائن و الأحوال كان عموم كل منها بالنسبة إلى مورد الخاص من المتشابهات فيرجع إلى سائر الأدلة إن كانت أو إلى الأصول العملية و لا تتم به الحجة و لا يؤخذ اللّه به بمقتضى البيان ثم إن إثبات الظهورات العرفية بالاعتبارات كمثل بيت العنكبوت و إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ثم إن الحجة أنما هو ظهور الكلام إذ به يظهر المرام لا ظهور اللفظ فإنه قد يكتنف في الكلام ما يصرفه عنه أو يوجب إجماله فما عن بعضهم من أنه يجب العمل بظهور العام في العموم تعبدا حتى يأتي ما يصرفه عنه‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست