responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 52

و التتبع عن العام و الخاص و المطلق و المقيد و غيرها و أيضا قد أمرنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بالتمسك بالكتاب و العترة و الكتاب له عمومات و مطلقات و ما يخصصها و يقيد هما في الأحاديث المروية عن العترة (صلى الله عليه و آله) و لا يتم التمسك (1) بهما إلا بالفحص عن الأحاديث المروية فلذا قد ادعوا الإجماع على وجوب الفحص عما يخصص العام و لم يجوزوا العمل بالعمومات قبل الفحص عن المخصص و منشأ الإجماع ما ذكرنا و لا حاجة لنا (2) إلى التمسك به‌

المبحث الثامن إذا تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده‌

فإما أن يكون قبل إتمام الكلام الأول كأن يقول و المطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا إشكال في تخصيص العام به و إنه يكشف عن أنه لم يبق على عمومه و أن المقصود منه هو الخصوص و إن كان في كلام آخر منفصل فلا إشكال في عدم تخصيصه به و إن كان في كلام متصل و لكن بعد تمام الكلام الأول كما في قوله تعالى و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء


(1) و قد يستفاد صريحا من الروايات الكثيرة المتواترة في ذم من يتمسك بالقرآن من دون تمسك بالأئمة الهداة المهديين (صلوات اللّه عليهم أجمعين)) و هم خلفاء الرحمن و شركاء القرآن في كونهم معه حجة على الناس كما يشهد بذلك حديث الثقلين المسلم عند الفريقين و يستفاد أيضا من غير واحد من الروايات ذم من تمسك بالعام و المطلق و ترك المخصص و المقيد فمن ذلك رواية سليم بن قيس المروية في أصله و في الكافي و نحن ننقله عن الكافي لاتصال سلسلتنا إليه بإجازة العلماء الراشدين (رضوان اللّه عليهم أجمعين) فليراجع إلى أوائل المجلد الأول من الكافي‌

(2) كما لا حاجة لنا إلى التمسك بالعلم الإجمالي بوجود المخصصات و المقيدات لنبتلى بالإشكالات التي ذكرها في الرسائل‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست