responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 44

نظره شاقا فيقول له افعل إلى الظهر فإذا اشتغل إلى الظهر فبعده يقول اشتغل إلى الليل و هكذا قد يريد الأمراء أن يسوقوا الجيوش إلى مكان معين في نظرهم و لكن نظرياتهم تقتضي أن لا يفهمونهم فيأمرونهم أن يسيروا إلى مكان قريب و بعد ما ساروا إليه يأمرونهم إلى مكان آخر حتى يوصلوهم إلى مقاصدهم و لكن كل هذه لمصالح تقتضيها و القرائن تدل عليها فاتضح مما بيناه أن حروف الغاية لها مفاهيم تدل عليها ما لم يكن قرينة على خلافها

القصد الخامس في الاستثناء

لا شك أنك إذا قلت لولدك لا تشتر اللحم إلا من عمرو يفهم ولدك المميز بطبعه السليم أنك نهيته من شراء اللحم من كل أحد و أجزت له شراءه من عمرو فيفهم من الاستثناء من النهي و النفي إجازته و إثباته للمستثنى و كذا إذا قلت اشتر اللحم من كل أحد إلا من عمرو يفهم أنك أجزت له الشراء من كل أحد ما سوى عمر و فيفهم من الاستثناء من الأمر و الإثبات النهي و النفي من المستثنى و قول أبي حنيفة بخلاف ذلك لا يوافق الذوق الصحيح و الطبع السليم و الاستناد في ذلك إلى قوله (عليه السلام) لا صلاة إلا بطهور و أمثال ذلك سفسطة لأن من المعلوم أن المقصود أن الصلاة إذا تمت جميع أجزائها و شرائطها و لم تكن واجدة للطهور لا تصح و معه تصح فحينئذ تقيد الاستثناء من النفي إثباتا

تنبيه‌

قد أشكلوا في كيفية إفادة كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) التوحيد الحقيقي بأنه إن كان الاستثناء من نفي الوجود فيفيد إثبات الوجود و لا يفيد نفي إمكان غيره تعالى و إن كان الاستثناء من نفي الإمكان‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست