responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 30

الاستحباب نعم قد يكون في اللفظ قرينة حالية أو مقالية أو لفظية على رفع الإلزام و إثبات الجواز فيتبع ما ظهر من اللفظ و قد يكون في اللفظ إجمال باحتفافه بقرينة مجملة فلا يحكم ببقاء الجنس مع ذهاب فصله لعدم الدليل عليه إلا ما يتوهم من استصحاب الجنس بعد ذهاب فصله من قبيل استصحاب الكلي بعد ذهاب فرده أو نوعه و هو غير صحيح لعدم الدليل على هذا الاستصحاب و اللّه العالم‌

الكلام في الحكم الذي موضوعه نفس الطبيعة المطلقة

19- فصل إن الحكم قد يتعلق بنفس الطبيعة من دون نظر إلى أفرادها الخارجية و إن كان تعلقه بها من حيث الوجود كأكثر الأحكام التي موضوعها الإنسان و الرجل و المرأة و الذكر و الأنثى و الشاة و الإبل و البقر في الزكاة فحيث ما وجدت هذه الطبيعة تعلق بها حكمها و لا نحتاج في ذلك إلى إجراء مقدمات الحكمة و ليس هذا من الموارد التي ينصرف فيه المطلق إلى الفرد الكامل أو الأفراد الشائعة أو يحتاج في تعميمه إلى إجراء مقدمات الحكمة و قد يكون موضوع الحكم في الحقيقة الأفراد الخارجية و أخذ المطلق في الموضوع لبيانها كأخبار الحمام الواردة في زمان المعصومين و في بلادهم فإنها قد اشترط فيها وجود المادة و لا شك أن الحمامات التي كانت متعارفة في بلادنا مشتملة على أكثر من عشرين كرّا مثلا لا يشترط فيها وجود مادة أخرى لها و قد ورد فيها أن ماء الحمام بمنزلة ماء النهر أو الجاري يطهر بعضه بعضا

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست