responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 13

منك الذهب فقط أو قال أريد منك الذهب و الجارية كل واحد منهما فاللازم أن يتبع ما دلت عليه القرينة و إن لم تكن قرينة على إرادة واحدة منها أو أكثر كان اللفظ من المتشابهات و لا تتم به الحجة و لا يحصل به البيان سواء في ذلك المفرد و التثنية و الجمع حقيقة فإنه لا إشكال في أنه يمكن إرادة الأكثر و لو بإرادة عموم المجاز و هذا المقدار يكفينا فيما نحن بصدده و لا يلزمنا البحث في أنه هل يمكن إرادة معنيين مستقلين في استعمال واحد أولا يمكن أو أنه بطريق الحقيقة أو المجاز أو أنه في المفرد مجاز و في التثنية و الجمع حقيقة فإنه لا إشكال في أنه يمكن إرادته و لو بإرادة عموم المجاز بأن يريد المسمى بعين مثلا في المثال السابق و لا إشكال أيضا في أنه ليس ظاهرا في واحدة منها بالخصوص أو في أكثر منها و لو في التثنية و الجمع لأنهما و إن كانا ظاهرين في إرادة أكثر من فرد و لكنهما ليسا ظاهرين في إرادة المعاني المتعددة و لا إشكال أيضا في أنه إذا نصبت قرينة على واحدة أو أكثر أو على إرادة المعاني المتعددة في المفرد أو التثنية أو الجمع فيتبع ما دلت عليه القرينة و بها يتم البيان و الحجة و بدونها يكون من المتشابهات فيجب أن يرجع إلى المحكمات و لا يبغي تأويلها بالرأي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إلا اللّه و اللّه تعالى أعلم‌

الكلام في أنه هل يجوز إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي في استعمال واحد

6- فصل إن استعمل اللفظ و لم تنصب قرينة على إرادة المعني‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست