responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 127

باليقين نعم لو قامت أمارة معتبرة على خلافه فينقض بها لأن الدليل القطعي إذا قام على اعتبارها ففي الحقيقة أنما نعمل باليقين فاليقين ينقض باليقين فإن شئت قلت إن دليل اعتبارها بتنزيلها منزلة اليقين حاكم أو كالحاكم على دليل اعتبار الاستصحاب نعم الاستصحاب بدليل اعتباره حاكم أو وارد على أصالة البراءة لأنها فيما إذا لم يكن بيان من المولى و الاستصحاب بدليل اعتباره بيان منه.

(العاشر)

لو تعارض استصحابان كان في أحدهما الشك مسببا عن الآخر كما إذا شك في طهارة الثوب النجس المغسول بالماء المستصحب طهارته فإن الشك في طهارة الثوب مسبب عن طهارة الماء فإذا استصحب طهارته فلا يبقى محلا للشك في طهارة للثوب لأنه مغسول بالماء المحكوم فيه بالطهارة شرعا فيكون نقض اليقين بنجاسة الثوب سابقا باليقين بطهارته شرعا فلا يكون استصحاب نجاسته معارضا باستصحاب طهارة الماء و لو كانا في عرض واحد و كان العمل بهما مخالفا للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا كما إذا علم بوقوع قطرة من البول في أحد الإناءين المملوين بالماء فإن العلم بالتكليف الفعلي المنجز أعني وجوب الاجتناب عن النجس اليقين يمنع عن إجراء الاستصحاب من كليها و في واحد منهما لأن الأول مخالفة قطعية للتكليف المعلوم بينهما و الثاني مع أنه ترجيح بلا مرجح مخالفة احتمالية للتكليف المنجز و نظيره في التكاليف المستقلة العلم بوجوب واحدة من صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة فلا يجوز إجزاء أصالة عدم وجوب الظهر و أصالة عدم وجوب الجمعة و لا

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست