responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 286
9 - اذا شك المصلي مثلا في حصول قاطع عنده للصلاة مثل الاستدبار` و نحوه فالظاهر جريان اصالة عدم حدوثه فتترتب عليها صحة صلاته بل` الظاهر جريان استصحاب صحة الصلاة يعني عدم بطلانها بحيث لو انضمت الأجراء الباقية الى الماضية لتمت بها صلاته . أما لو شك في قاطعية شيء` لها كما شك في البكاء انه مبطل للصلاة أم لا ؟ فتجري البراءة او الاحتياط كما` مرت الاشارة اليه في مسألة (( دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الشبهة` الوجوبية الحكمية )) .
10 - مقتضى ما استظهرناه - من أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام` الكلية و التكليفية بل هو خاص بالأحكام الوضعية الجزئية للمكلف`و الموضوعات للأحكام و الأمور الخارجية التي يترتب عليها أثر شرعي و لو` بواسطة أمر عقلياو عادي قطعي الحصول - أن يكون الاستصحاب كقاعدة` فقهية مثل (( قاعدة الفراغ )) و أمثالها تلقى الى المقلد لتطبيقها على مواردها و` إنما ذكرناه في أول بابالشك في عداد الأصول التي يعرف بها المجتهد` الأحكام الظاهرية عند الشك تبعا لعادة المتأخرين من مؤلفي الأصول` . خاتمة` و فيها مطالب خمسة ` المطلب الاول ` إن الفرق بين (( الامارة ) ) و (( الأصل )) ان الامارة : هي التي أخذ فيها جهة` الكشف عن الواقع و الأصل : هو ما لم يؤخذ فيه ذلك` .
و في كون اليد المجهولة كيفية تسلطها على المال التي هي علامة` الملكية امارة او أصلا ؟ و جهان و الأظهر الامارية لأن اليد كان مبنى العقلاء` عليها منذ القدم و لم يكن بناؤهم على ذلك إلا لكونها كاشفة عن الملكية`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست