responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 285
لا يجري مطلقا ؟ او التفصيل بين ما اذا جهل تاريخهما فيجري استصحاب`عدم كل منهما الى زمان الاخر و يتعارضان و بين ما يعلم تاريخ أحدهما` فيجري في المجهول و أما معلوم التاريخ فلا يجري في طرفه الاستصحاب ؟` أقوال . ولعل الأظهر التفصيل لعدم دلالة أخبار الاستصحاب المخصوصة` موردا على استصحاب ماعلم زمان عدمه و زمان وجوده و انصراف`المطلقات عنه .
ثم الظاهر أن المشهور ترتيب آثار تأخر مجهول التاريخ عن معلومه` حين استصحاب عدم حدوث مجهول التاريخ الى زمان معلومه ولعل ذلك`هو الأظهر خلافا لجملة من المتأخرين` .
فلو علم بموت أحد في غرة رجب و جهل تاريخ اسلام وارثه` فيستصحب عدم اسلامهالى زمان موت المورث فيترتب عليه عدم ارثه منه` ظاهرا` .
8 - علم مما تقدم ان الاستصحاب يقتضي تقدم متيقن و عروض شك`في بقائه فلو انعكس الأمر فكان الشك في حال المتيقن قبل زمان اليقين` مثلا : لو تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شككنا في عدالته يوم الخميس فهل` يتقهقر حكم العدالة الى الخميس ؟ ليس في أخبار الاستصحاب دلالة على` ذلك . نعم نقل الاتفاق على جريان اصالة عدم النقل فيما لو ثبتت دلالة اللفظ` حقيقة على معنى في عرفنا فيثبت بذلك انه في العصور السابقة حقيقة ايضا في` هذا المعنى دون غيره و هذا قيل انه نظير (( الاستصحاب القهقرى )) الذي لم` تثبت حجيته ولكن الظاهر ان الأصول اللفظية مبنية على عرف أهل` المحاورات فما صح عندهم فهوالصحيح في المحاورات و الظاهر أن` الشارع من هذه الحيثية يعد في جملة أهل المحاورات` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست