اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 285
لا يجري مطلقا ؟ او التفصيل بين ما اذا جهل تاريخهما فيجري استصحاب`عدم كل
منهما الى زمان الاخر و يتعارضان و بين ما يعلم تاريخ أحدهما` فيجري في
المجهول و أما معلوم التاريخ فلا يجري في طرفه الاستصحاب ؟` أقوال .
ولعل الأظهر التفصيل لعدم دلالة أخبار الاستصحاب المخصوصة` موردا على
استصحاب ماعلم زمان عدمه و زمان وجوده و انصراف`المطلقات عنه .
ثم الظاهر أن المشهور ترتيب آثار تأخر مجهول التاريخ عن
معلومه` حين استصحاب عدم حدوث مجهول التاريخ الى زمان معلومه ولعل
ذلك`هو الأظهر خلافا لجملة من المتأخرين` .
فلو علم بموت أحد في غرة رجب و جهل تاريخ اسلام وارثه` فيستصحب
عدم اسلامهالى زمان موت المورث فيترتب عليه عدم ارثه منه` ظاهرا` .
8 - علم مما تقدم ان الاستصحاب يقتضي تقدم متيقن و عروض شك`في
بقائه فلو انعكس الأمر فكان الشك في حال المتيقن قبل زمان اليقين` مثلا :
لو تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة ثم شككنا في عدالته يوم الخميس فهل`
يتقهقر حكم العدالة الى الخميس ؟ ليس في أخبار الاستصحاب دلالة على` ذلك
. نعم نقل الاتفاق على جريان اصالة عدم النقل فيما لو ثبتت دلالة
اللفظ` حقيقة على معنى في عرفنا فيثبت بذلك انه في العصور السابقة حقيقة
ايضا في` هذا المعنى دون غيره و هذا قيل انه نظير (( الاستصحاب القهقرى
)) الذي لم` تثبت حجيته ولكن الظاهر ان الأصول اللفظية مبنية على عرف
أهل` المحاورات فما صح عندهم فهوالصحيح في المحاورات و الظاهر أن`
الشارع من هذه الحيثية يعد في جملة أهل المحاورات` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 285