اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 249
المولى عبده عن شيء و تردد أن يكون زمانه اليوم الأول او الثاني فهليكون`
العلم الاجمالي فيها منجزا للتكليف ؟ أم تجري الأصول في الأول ثم في`
الثاني من الطرفين ؟ أم تفصيل بين الموارد ؟ وجوه و أقوال و الذي يقوى في`
النظر أن العقل و إن كان لا يفرق في لزوم امتثال التكليف المردد بين أن`
يكونالتردد في أمور دفعية او تديجية لأن الحرام يجب الانتهاء عنه على`
أي حالفالعلم الاجمالي يكون إذن منجزا للتكليف ولكن ذلك اذا علم` المكلف
علما يقينيا ببقائه حيا الى زمان الطرف الثاني حتى يحصل له علم`
اجمالي يقيني بتكليف مردد بين الأمربين التديجيين و انى له بهذا العلم ؟`
فعلى هذاللمكلف أن يجري الأصل في الفرد الأول في الزمان الأول` و يختلف
هذا الأصلباختلاف موارده فربما يكون البراءة كما في المثال` السابق و
ربما يكون غيرها` .
أما جريان الأصل في الطرف الثاني في الزمان الثاني فمشكل
للزوم` العلم بالمخالفة القطعية للتكليف الواقعي ولكن جوزه بعضهم في
المقام و له` وجه وجيه لأن اجزاء أصل البراءة مثلا في الطرف الثاني إنما
يكون بعد` انتهاء زمان الطرف الأول . و قد مثل بعضهم لمفروض مقامنا
بالمرأة التي` نسبت وقت حيضها و ان علمت بالعدد فهي تعلم بتحيضها في هذا
الشهر بثلاثة` أيام مثلا . و مثل ايضا بمن يعلم بحصول معاملة ربوية له في
هذا الشهر . و` أورد بعضهم على المثال الأول بأن هذه ترجع الى العلامات
المنصوبة لها` شرعا . و على المثال الثاني بأن الشاك بدويا في حكم
معاملة ليس له الاتيان` بها فضلا عمن علم إجمالا ببطلان بعض معاملاته في
شهره لأنه يجب عليه` تعلم أحكامها و الجاهل غير معذور` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 249