responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 249
المولى عبده عن شيء و تردد أن يكون زمانه اليوم الأول او الثاني فهليكون` العلم الاجمالي فيها منجزا للتكليف ؟ أم تجري الأصول في الأول ثم في` الثاني من الطرفين ؟ أم تفصيل بين الموارد ؟ وجوه و أقوال و الذي يقوى في` النظر أن العقل و إن كان لا يفرق في لزوم امتثال التكليف المردد بين أن` يكونالتردد في أمور دفعية او تديجية لأن الحرام يجب الانتهاء عنه على` أي حالفالعلم الاجمالي يكون إذن منجزا للتكليف ولكن ذلك اذا علم` المكلف علما يقينيا ببقائه حيا الى زمان الطرف الثاني حتى يحصل له علم` اجمالي يقيني بتكليف مردد بين الأمربين التديجيين و انى له بهذا العلم ؟` فعلى هذاللمكلف أن يجري الأصل في الفرد الأول في الزمان الأول` و يختلف هذا الأصلباختلاف موارده فربما يكون البراءة كما في المثال` السابق و ربما يكون غيرها` .
أما جريان الأصل في الطرف الثاني في الزمان الثاني فمشكل للزوم` العلم بالمخالفة القطعية للتكليف الواقعي ولكن جوزه بعضهم في المقام و له` وجه وجيه لأن اجزاء أصل البراءة مثلا في الطرف الثاني إنما يكون بعد` انتهاء زمان الطرف الأول . و قد مثل بعضهم لمفروض مقامنا بالمرأة التي` نسبت وقت حيضها و ان علمت بالعدد فهي تعلم بتحيضها في هذا الشهر بثلاثة` أيام مثلا . و مثل ايضا بمن يعلم بحصول معاملة ربوية له في هذا الشهر . و` أورد بعضهم على المثال الأول بأن هذه ترجع الى العلامات المنصوبة لها` شرعا . و على المثال الثاني بأن الشاك بدويا في حكم معاملة ليس له الاتيان` بها فضلا عمن علم إجمالا ببطلان بعض معاملاته في شهره لأنه يجب عليه` تعلم أحكامها و الجاهل غير معذور` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست