اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 248
و منها : أن الاضطرار الى معين او الى غير معين لا يكون مانعا
عن` التنجيز اذا حصل بعد العلم الاجمالي . أما اذا كان الاضطرار قبل
العلم فيكون` مانعا عن تنجيزه اذا كان الى معين و لا يكون مانعا اذا كان
الى غير معين . ولعل` هذا هوالأقرب لأنه اذا حدث الاضطرار بعد تنجيز
العلم الاجمالي للتكليف`فلا أثر لحدوثه لتنجيز العلم الاجمالي قبله . و
اذا حصل الاضطرار قبل العلم` بنجاسة أحدالطرفين إجمالا يكون مانع عن تنجيز
العلم إن كان الى معين` لا حتمال أن يكون النجس واقعا هو هذا المضطر الى
استعماله و هو مباح` الاستعمال للاضطرار اليهو الطرف الاخر نجاسته مشكوكة
شكا بدويا تجري` فيه اصالة الطهارة و البراءةولكن اذا كان الاضطرار الى
غير معين لا يكون` مانعا عن تنجيز العلم لأجل أن رفعالاضطرار لما كان يحصل
باستعماله أي` واحد من الطرفين لا جرم كان الحكم الواقعيفي عالم الانشاء
هو رفع` الاضطرار باستعمال الطرف الطاهر دون الطرف النجس الواقعي فاذن
لا تمانع` واقعا بين الحكم بوجوب اجتناب النجس و بين وجوب استعمال ما
يرفع` الضرورة و هو الاناء الاخر الطاهر . غايته انه لجهل المكلف بالطاهر
من` الطرفين أبيح له للضرورة استعمال أيهما شاء فالحكم الانشائي
باجتناب`النجس الواقعي موجود لوجود موضوعه بلامانع فاذا علمنا بوجوده يكون
` منجزا غايته انه لا يمكن الموافقة القطعية فتلزم الموافقة الاحتمالية
ظاهرا و ` هي الاجتناب عن الطرف الاخر . ولكن مع ذلك المسألة غير خالية
من` الاشكال . `
التنبيه السادس :
`
اذا تردد الحرام بين أمور تديجية الحصول لا تجتمع زمانا كما لو نهى`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 248