responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 248
و منها : أن الاضطرار الى معين او الى غير معين لا يكون مانعا عن` التنجيز اذا حصل بعد العلم الاجمالي . أما اذا كان الاضطرار قبل العلم فيكون` مانعا عن تنجيزه اذا كان الى معين و لا يكون مانعا اذا كان الى غير معين . ولعل` هذا هوالأقرب لأنه اذا حدث الاضطرار بعد تنجيز العلم الاجمالي للتكليف`فلا أثر لحدوثه لتنجيز العلم الاجمالي قبله . و اذا حصل الاضطرار قبل العلم` بنجاسة أحدالطرفين إجمالا يكون مانع عن تنجيز العلم إن كان الى معين` لا حتمال أن يكون النجس واقعا هو هذا المضطر الى استعماله و هو مباح` الاستعمال للاضطرار اليهو الطرف الاخر نجاسته مشكوكة شكا بدويا تجري` فيه اصالة الطهارة و البراءةولكن اذا كان الاضطرار الى غير معين لا يكون` مانعا عن تنجيز العلم لأجل أن رفعالاضطرار لما كان يحصل باستعماله أي` واحد من الطرفين لا جرم كان الحكم الواقعيفي عالم الانشاء هو رفع` الاضطرار باستعمال الطرف الطاهر دون الطرف النجس الواقعي فاذن لا تمانع` واقعا بين الحكم بوجوب اجتناب النجس و بين وجوب استعمال ما يرفع` الضرورة و هو الاناء الاخر الطاهر . غايته انه لجهل المكلف بالطاهر من` الطرفين أبيح له للضرورة استعمال أيهما شاء فالحكم الانشائي باجتناب`النجس الواقعي موجود لوجود موضوعه بلامانع فاذا علمنا بوجوده يكون ` منجزا غايته انه لا يمكن الموافقة القطعية فتلزم الموافقة الاحتمالية ظاهرا و ` هي الاجتناب عن الطرف الاخر . ولكن مع ذلك المسألة غير خالية من` الاشكال . ` التنبيه السادس : ` اذا تردد الحرام بين أمور تديجية الحصول لا تجتمع زمانا كما لو نهى`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست