responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 191
فهمه بعض الأصوليين ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من دلالة تلك الأخبار` السابقة على الجواز و كفايتها` . ` ( 2 ) قول اللغوي ` مما خرج عن حرمة العمل بالظن الاعتماد على قول اللغوي في بيان` معاني الألفاظ و موارد استعمالاتها لا تمييز المعنى الحقيقي و المجازي منها` لأنه ليس منوظيفته` .
و قد نقل اتفاق العلماء على قبول قول اللغوي و تبانيهم على ذلك و كأنه` من باب الرجوع الى أهل الخبرة لأنهم لا يفحصون عن إيمانه بل و لا عن` إسلامه فضلا عن عدالته و ان احتمل بعضهم انه من باب الشهادة فيعتبر فيه` العدالة والتعدد ولكنه بعيد . نعم لا نسلم أن بناء العقلاء و تسالم العلماء على` قبول قول اللغوي مطلق ولكن بشرط حصول الوثوق و الاطمئنان من قوله` بل حصول هذا الشرط لازم ظاهرا في جميع موارد الرجوع الى أهل الخبرة` فلا يعتمدون على قول واحد من غير أن يحصل الوثوق بصحة قوله إما بشاهد` حال او تعدد أقوال` . ( 3 ) الاجماع المنقول مما خرج عن حرمة العمل بالظن الاجماع المنقول في الجملة و لنبحث أولا`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست