responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 190
و جوابه : أن العلم الاجمالي منحل بمعرفة كثير من المخصصات`و الناسخات و الشك في غير ذلك بدوى . و لأجل هذا العلم الاجمالي` و لماورد من ذم من مفسر الكتاب برأيه بلا معرفة المفسر و الناسخ و القرائن` أوجبنا الفحص عن ذلك قبل الأخذ بالظاهر` .
و احتج الأصوليون على الجواز بأخبار الأمر بالتمسك بالقرآن كأخبار` الثقلين و بأخبار عرض المتعارضات على الكتاب و بعض أخبار التوجيه في` الاستنباط الى القرآن كقول الامام الصادق - عليه السلام - لمن سأله عن` حكم الوضوء لمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة : (( إن هذا و شبهه` يعرف من كتاب الله : ما جعل عليكم في الدين من حرج 1 امسح عليه )) ` و أمثال ذلك مما توجب الاطمئنان بجواز الأخذ بظواهر الايات الواضحة التي` لا غموض في معناها و في مؤداها بعد الفحص عن شارحها مما ورد عنهم` عليهم السلام و ذلك لوضوح أن طريقة الشارع في كتابه المجيد و إن لم تكن` هي عين طريقة سائر أهل المحاورات في محاوراتهم ولكنه لم يقصد` بالكتاب - فيالايات الظاهرة و الواضحة - خصوص المنزل عليه الذكر و آله` الراسخين في العلم بل أراد إفهام العارفين من البشر ظواهر حكمه و أحكامه` و أنظمته و دساتيره` .
و أما استدلال الأصولين بالأخبار الكثيرة الواردة في مقامات احتجاج` الامام - عليه السلام - ببعض الايات و استدلالاته بها فلي فيه نظر لأن` احتجاجه - عليه السلام - بالايات إنما هو لأجل انه من الراسخين في العلم` الذين هم أهل القرآن و لا يدل ظاهرا على الارشاد الى الاستنباط منها كما` 1 . سورة الحج : الاية 78 .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست