responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 156
حكم العقل بالملازمة و العلية عارض دليلا عاما فيخصص العام به على` القاعدة المطردة بين العام و الخاص` .
ورد بأن الخاص إنما قدم على العام لأنه أقوى و هنا المفهوم ضعيف ` فلا يقدم على العام لأن العام هنا أقوى منه` .
و جوابه : منع كون تقديم الخاص على العام لأجل انه أقوى منه بل لأن` ذلك جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور و هو أولى من الطرح و هذه` الجهة بعينها موجودة في المفهوم` . تعقب المفهوم بما يخالفه ` اذا كان المفهوم عاما و ورد خاص معارض له نحو (( اكرم الناس إن` كانواعدولا )) و (( اكرم المجاهد الفاسق )) فالظاهر تخصيص المفهوم ولكن لا` بنفسهلأنه قضية لبية لا يمكن تخصيصها كما قرروا ولكن التخصيص يكون` في منطوقه فيكون المعنى (( اكرم الناس إن كانوا غير المجاهد منهم عدولا` . ((
و اذا كانت النسبة بين المفهوم و بين ما تعقبه عموما و خصوصا من` وجه نحو (( اكرم الناس إن كانوا عدولا )) و (( اكرم العلماء )) فوجوه . و لعل الأظهر` انه كسائر الأدلة اللفظية فاذا أجرينا في مثل تعارض العموم و الخصوص من` وجه الأصول العملية كان في المقام كذلك . ` الخلاصة ` ( أ ) العام يمكن تخصيصه بمفهوم الموافقة و بمفهوم المخالفة .
( ب ) المفهوم العام يمكن تخصيصه بخاص يأتي بعده` .
( ج ) اذا كان بين العام و المفهوم عموم و خصوص من وجه فحكمه`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست