responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 155
` ( 6 ) تخصيص العام بمفهومي الموافقة و المخالفة ` تخصيص العام بمفهوم الموافقة نقل الاتفاق على تخصيص العام بمفهوم الموافقة و هو : ما كان الحكم` فيهبالأولوية نحو (( لا تكرم الفساق و اكرم خدام المعلم الفاسق )) فاكرام نفس` المعلم أولى . و الظاهر ان هذا لا إشكال فيه لقوة دلالة اللفظ على مفهوم`الموافقة بمعونة العقل الحاكم بالأولوية و القطع باتحاد مناط الحكم بين` خدام المعلم و بين نفس المعلم فهو - إذن - دليل شرعي خاص عارض عاما`فيقدم عليه لأنه جمع بين الدليلين بجمع عرفي مشهور .` أما اذا كان بين العام و المفهوم عموم و خصوص من وجه نحو (( لا تكرم`الفساق و اكرم خدام العلماء )) فيه خلاف و الأظهر انه كسائر الأدلة اللفظية` فاذا أجرينا في العام و الخاص من وجه في مورد اجتماعهما الأصول العملية` فهنا كذلك` . تخصيص العام بمفهوم المخالفة ` و أما تخصيص العام بمفهوم المخالفة و هو مثل مفهوم الشرط اذا قلنا` بحجيته نحو (( أعن الفقراء )) و (( أعن الفقراء إن كانوا مؤمنين )) فخلاف و أقوال` نقل أن المشهور القول بتخصيصه به لأنه دليل خاص شرعي لفظي بمعونة`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست