اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 136
او متصل اذا كان كالاستثناء و نحوه فانه مستعمل في جميع افراده حقيقة`
غاية الأمر أن المخصص عارض وزاحم بعض الأفراد المشمولة للعام` فأخرجها عن
الحكمو لم يخرجها عن الدخول في العام . و أما باقي افراد العام` فهي
بأجمعها مشمولة للعام و للحكم فأي مانع عن حجيته و أي إجمال وصل` اليه ؟`
و أما اذا كان المخصص المتصل كالوصف و المضاف اليه نحو ((
اكرم` العلماءالفقهاء )) أو (( علماء الفقه )) فهذا و إن كان العام
مستعملا في بعض` افرادهولكنه حقيقة لا مجاز ايضا لأن مثل هذا - في الحقيقة
- تضييق لدائرة` العاملا تخصيص . و عمومية العام إنما هي شموله لجميع
الأفراد المرادة من` دائرتهسواء كانت واسعة أو ضيقة كما صرح به بعض
الفحول . فعلى هذا` حجية العام في هذه الأفراد الضيقة لم يطرأ عليها أي
إجمال` .
نعم اذا استعمل العام و أريد منه بعض أفراده ولكن من دون مخصص`
متصل و لا منفصل بل بنصب قرينة حالية أو مقالية على ارادة بعض الأفراد`
المعينة دونبعض نحو (( اكرم العلماء )) مريدا بها الفقهاء لقرينة هناك
فهذا هو` الاستعمال المجازي . . . و حجية العام في مثله ايضا لا ضير فيها -
و إن كان` الاستعمال مجازا - لأن القرينة هنا هي المفصلة بين الأفراد
المرادة و غيرها` .
تنبيه`
اعلم أن الأشهر الأظهر بين أصحابنا أن التخصيص يلزم أن يكون`
بالأقل افرادا فلا يجوز (( اكلت كل رمانة في البستان إلا تسعمائة و
تسعين` (( و فيها ألف و قد أكل عشر رمانات لأنه مستهجن` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 136