responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 136
او متصل اذا كان كالاستثناء و نحوه فانه مستعمل في جميع افراده حقيقة` غاية الأمر أن المخصص عارض وزاحم بعض الأفراد المشمولة للعام` فأخرجها عن الحكمو لم يخرجها عن الدخول في العام . و أما باقي افراد العام` فهي بأجمعها مشمولة للعام و للحكم فأي مانع عن حجيته و أي إجمال وصل` اليه ؟` و أما اذا كان المخصص المتصل كالوصف و المضاف اليه نحو (( اكرم` العلماءالفقهاء )) أو (( علماء الفقه )) فهذا و إن كان العام مستعملا في بعض` افرادهولكنه حقيقة لا مجاز ايضا لأن مثل هذا - في الحقيقة - تضييق لدائرة` العاملا تخصيص . و عمومية العام إنما هي شموله لجميع الأفراد المرادة من` دائرتهسواء كانت واسعة أو ضيقة كما صرح به بعض الفحول . فعلى هذا` حجية العام في هذه الأفراد الضيقة لم يطرأ عليها أي إجمال` .
نعم اذا استعمل العام و أريد منه بعض أفراده ولكن من دون مخصص` متصل و لا منفصل بل بنصب قرينة حالية أو مقالية على ارادة بعض الأفراد` المعينة دونبعض نحو (( اكرم العلماء )) مريدا بها الفقهاء لقرينة هناك فهذا هو` الاستعمال المجازي . . . و حجية العام في مثله ايضا لا ضير فيها - و إن كان` الاستعمال مجازا - لأن القرينة هنا هي المفصلة بين الأفراد المرادة و غيرها` . تنبيه` اعلم أن الأشهر الأظهر بين أصحابنا أن التخصيص يلزم أن يكون` بالأقل افرادا فلا يجوز (( اكلت كل رمانة في البستان إلا تسعمائة و تسعين` (( و فيها ألف و قد أكل عشر رمانات لأنه مستهجن` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست