responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 135
` ( 2 ) توافق العموم و الخصوص` اذا ورد عام و خاص متوافقا الظاهر عمل بهما نحو (( اكرم العلماء )) و` (( اكرم العلماء الفقهاء )) و يكون الخاص لزيادة التأكيد أو غير ذلك . أما اذا كانا` متخالفي الظاهر نحو (( اكرم العلماء )) و (( لا تكرم فساقهم )) حمل العام على` الخاص لأنه جمع عرفي بين الدليلين` . حجية العام المخصص بغير المجمل ` الحق كما نقل عن أصحابنا و كثير من الجماعة أن العام المخصص` بغير المجمل حقيقة في جميع افراده و حجة فيما بقي مطلقا سواء كان` المخصص متصلا أو منفصلا و احتج القائل بمجازيته النافي لحجيته بأن` الباقي أحد مراتبالمجاز و لا قرينة تعينه فيكون العام مجملا` .
و توضيحه : بأن افراد العام اذا كانت عشرة و خصص منها أربعة فيمكن` أن يكون الباقي و هو الستة كلها مرادة للامر و يمكن أن يريد أقل منها فيطرأ` الاجمالفي العام` .
وردهم من وافقهم على المجازية بأن الباقي أقرب المجازات لأن` الستة في المثال أقرب مما دونها الى العشرة فلا يكون العام حينئذ مجملا` .
ولكن الحق في جواب المانعين للحجية أن العام اذا خصص بمنفصل`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست