responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 133
له لأن تيقن الارادة لا يكون دليلا على وضع اللفظ له . هذا إن أراد إثبات`الوضع للخصوص و إن أراد ما بيناه من إثبات الدخول تحت اللفظ يقينا` فنحن متفقون معه في ذلك` .
و يرد على الثاني : أن المثل المشهور على الوضع للعموم أدل لأنه يدل` علىأن الألفاظ الموضوعة للعموم تخصص دائما بمخصص` .
فهو أولا اعتراف بالوضع للعموم و ثانيا ان التخصيص لا يكون إلا` للعام .` الخلاصة` ( أ ) لا شك في وجود ألفاظ تدل - بالوضع - على العموم الافرادي` حقيقة نحو (( كل وجميع )) .
( ب ) الجمع المحلى باللام كالرجال قيل دلالته على العموم الافرادي` بالوضع حقيقة و قيل بمقدمات الحكمة و ربما يدل بالقرينة مجازا على` العموم المجموعي من حيث المجموع و ربما يدل ايضا على الجنس` بالقرينة` .
( ج ) النكرة في سياق النفي تدل على العموم بالوضع أو لأن نفي` الماهية مستلزم لنفي جميع افرادها` .
( د ) المفرد المحلى باللام - اذا لم يرد بها العهد - يراد منه الجنس حقيقة ` و ربما استعمل في العموم بقرينة أو بمعونة مقدمات الحكمة` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست