responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 132
بمجموعهم لا كل فرد فرد منهم حملها منفردا` .
أو أريد منه الجنس نحو : ﴿ إنما الصدقات للفقراء و المساكين 1 ﴾ أي` لجنسهم و إلا لو أريد الافرد ادي لوجب التوزيع على كل فرد من الفقراء و المساكين` .
و مما يدل على العموم النكرة في سياق النفي نحو (( لا إله إلا الله` (( و ذلك إما بالوضع أو لأن نفي الماهية يستلزم نفي عموم أفرادها و إلا لما`انتفت الماهية` .
و أما المفرد المحلى باللام اذا لم يرد من لامه العهد فيراد منه الجنس` نحو (( الرجل خير من المرأة )) . و ربما استعمل في العموم أحيانا كقوله تعالى : ` ﴿ إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا 2 ﴾. أي كل فرد من الانسان و ذلك`بقرينة استثناء الذين آمنوا لأن الاستثناء دليل ارادة العموم من المستثنى منه` .
و ربما تجري مقدمات الحكمة في المفرد المحلى باللام فيدل حينئذ` على العمومنحو قوله تعالى : ﴿ و أحل الله البيع و حرم الربا 3 ﴾ و نحو (( اذا بلغ`الماء قدر كر لم ينجسه شيء )) فان المتكلم لو أخرج بعض افراد البيع أو افراد` الربا أو افراد الماء عن الحكم لبينها لأنه في مقام البيان` .
ثم ان بعض المحققين قالوا : إن الألفاظ المدعى وضعها العموم إنما` هي موضوعة للخصوص لأنه متيقن الدخول تحت اللفظ و لما اشتهر انه (( ما` من عام إلا و قد خص` . ((
و يرد على الأول : انه إنما يدل على تيقن ارادة الخصوص لا على الوضع` 1 . سورة التوبة : الاية` . 60 2 . سورة العصر : الاية` . 2 3 . سورة البقرة : الاية 275 . `
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست