اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 116
تلك المعاملة المنهي عنها كان ذلك دليلا على فسادها لأن عدم ترتب
الأثر`عليها معناه فسادها لكن ذلك لا يكون من دلالة لفظ النهي حيث انه لا
يدل` على اكثر من أنها منهي عنها و هو أعم من عدم الصحة` .
فظهر من هذا أن مورد النزاع في هذه المسألة هو أن يرد أمر
بعبادة أو` رخصة بمعاملة ثم يرد نهي عن بعض افرادهما او استثناء لبعض
المكلفين بها` مثل النهي عن صلاة الحائض او النهي عن البيع وقت النداء
لصلاة الجمعة` مما كان بين مورد الأمر او الرخصة و بين مورد النهي عموم و
خصوص مطلق` بخلاف مسألةاجتماع الأمر و النهي التي يكون بين مورديهما عموم
و` خصوص من وجه و هناك فروق أخر` .
الخلاصة`
العبادة اذا نهي عنها تكون باطلة و المعاملة اذا نهي عنها لا
تكون باطلة`بل يترتب عليها أثرها إلا اذا دلت قرينة او دليل خارجي على
عدم ترتب ذلك` الأثر` .
تمرينات`
1 - اذا ورد (( لا تصل بجلد الميتة )) فهل تصح الصلاة به ؟`
2 - هل يجوز البيع وقت صلاة الجمعة مع نزول آية : ﴿ و إذا نودي للصلاة من` يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ﴾ و هل ينتقل المبيع الى المشتري` و الثمن الى البائع ؟`
3 - ما الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي ؟`
1 . سورة الجمعة : الاية 9 .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 116