responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 116
تلك المعاملة المنهي عنها كان ذلك دليلا على فسادها لأن عدم ترتب الأثر`عليها معناه فسادها لكن ذلك لا يكون من دلالة لفظ النهي حيث انه لا يدل` على اكثر من أنها منهي عنها و هو أعم من عدم الصحة` .
فظهر من هذا أن مورد النزاع في هذه المسألة هو أن يرد أمر بعبادة أو` رخصة بمعاملة ثم يرد نهي عن بعض افرادهما او استثناء لبعض المكلفين بها` مثل النهي عن صلاة الحائض او النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة` مما كان بين مورد الأمر او الرخصة و بين مورد النهي عموم و خصوص مطلق` بخلاف مسألةاجتماع الأمر و النهي التي يكون بين مورديهما عموم و` خصوص من وجه و هناك فروق أخر` . الخلاصة` العبادة اذا نهي عنها تكون باطلة و المعاملة اذا نهي عنها لا تكون باطلة`بل يترتب عليها أثرها إلا اذا دلت قرينة او دليل خارجي على عدم ترتب ذلك` الأثر` . تمرينات` 1 - اذا ورد (( لا تصل بجلد الميتة )) فهل تصح الصلاة به ؟` 2 - هل يجوز البيع وقت صلاة الجمعة مع نزول آية : ﴿ و إذا نودي للصلاة من` يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ﴾ و هل ينتقل المبيع الى المشتري` و الثمن الى البائع ؟` 3 - ما الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي ؟` 1 . سورة الجمعة : الاية 9 .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست