responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 115
` ( 3 ) دلالة النهي على الفساد` الختلفوا في دلالة النهي على الفساد في العبادات و المعاملات شرعا` و لغة او شرعا فقط او في العبادات فقط على أقوال` .
و الأظهر انه يدل على الفساد في العبادات شرعا لالغة دون المعاملات` .
حجيتنا على ذلك : اما في العبادات فلأن النهي يدل على تخصيص الأمر` العام بهابه . يعني يدل على عدم وجود الأمر بها فاذا لم يكن بالعبادة أمر` فلا امتثال فلا اطاعة حيث انها توقيفية فكيف اذا نهي عنها` .
و اما ان ذلك في الشرع لا اللغة فمن حيث إن اللغة لا تدل على اكثر من` أنتلك العبادة منهي عنها . أما كون كل عبادة لابد أن يؤتى بها بقصد امتثال`أمرها و لا أمر بها في المقام فتكون فاسدة فهذه مقدمات خارجية شرعية` لا تفهم من حاق لفظ النهي لغة فتكون الدلالة شرعية أي بمعونة المقدمات`الخارجية الشرعية . بمعنى أنا نعرف فسادها من تلك المقدمات الشرعية و من` النهي` .
و أما عدم دلالة النهي على الفساد في المعامالات فلأن المعاملة` لا تحتاج في صحتها و ترتب آثارها عليها الى قصد القربة و الامتثال فغاية ما` يدل النهي عنها اذا لم يكن ارشاديا هو أن يدل على حرمتها و هو غير مانع من` ترتبآثارها عليها لأنها لا تحتاج في صحتها الى نية التقرب و الامتثال` .
نعم لو فهمنا من النهي بقرينة أو من دليل خارجي عدم ترتب الأثر على`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست