responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 175

مقدمة الواجب، و أما مقدمة المكروه، فهي كمقدمة الحرام فلاحظ.

الجهة الحادية عشرة: [هل يقتضي الأمر بشي‌ء النهي عن ضده؟]

في أن الأمر بشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضد ذلك الشي‌ء ام لا؟ قال في الكفاية:

الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده أولا؟ فيه أقول و البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الموضع الاول في أن البحث في هذه المسألة بحث عقلي و بحث عن التلازم بين وجوب شي‌ء و حرمة ضده فلا يكون داخلا في الأبحاث اللفظية.

الموضع الثانى: الاقتضاء المذكور في عنوان المسألة أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم كى يعم النزاع جميع الأقوال فان من الأقوال قولا بكون الأمر بشي‌ء عين النهي عن ضده، و من الأقوال ان النهي عن الضد جزء من مدلول الأمر، و منها ان الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده.

الموضع الثالث: ان المراد بالضد المبحوث عنه في محل الكلام أعم من الضد الخاص و المراد بالضد مطلق ما ينافي الشي‌ء بلا فرق بين الخاص و العام اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام تارة في الضد الخاص و اخرى في الضد العام فالكلام يقع في موردين:

أما المورد الاول: فقد استدل على المدعى بوجهين: الوجه الاول: ان ترك احد الضدين مقدمة للضد الآخر و مقدمة الواجب واجبة، فاذا كان الترك واجبا يكون الفعل حراما و هذا هو المدعى و توضيح الاستدلال ان العلة التامة مركبة من المقتضي و الشرط و عدم المانع و حيث ان التمانع موجود بين الضدين يكون عدم كل منهما دخيلا في تحقق الآخر و بعبارة اخرى: عدم احد الضدين مقدمة للضد الآخر هذا من ناحية، و من ناحية اخرى قد ثبت في بحث مقدمة الواجب ان المقدمة واجبة فاذا كان ترك الضد مقدمة للضد الآخر يكون واجبا بالوجوب المقدمي فيكون الفعل‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست