responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 159

بها الى الواجب يوجب و يقتضي أن يكون الثواب أكثر بمقتضى ما ورد في بعض الأخبار «أن افضل الاعمال أحمزها» [1] و أما المقدمة بما هي فلا توجب الثواب فان كل عمل له ثواب واحد و عقاب كذلك و لا يتعدد الثواب بلحاظ المقدمة هذا ما افاده في الكفاية.

و الحق ان يقال: ان الاتيان بالمقدمة بقصد الانقياد و الاطاعة للمولى و التوسل بها الى ذيها يقتضي التفضل بحكم العقل و لذا لو أتى المكلف بالمقدمة بهذا العنوان و لم يقدر على الاتيان بذيها يستحق المثوبة فلا تشترط المثوبة باتيان العمل، و أما الحديث المشار اليه في كلامه فلا اعتبار بسنده مضافا الى النقاش في مضمونه فلاحظ.

[في الطهارات الثلاث‌]

ثم: انه قد وقع الكلام بين القوم في الطهارات الثلاث من وجهين:

احدهما: انه كيف يثاب عليها مع انها واجبات غيرية و هذا الاشكال مدفوع بما تقدم حيث قلنا ان الواجب الغيرى اذا أتى به بداعي التقرب يكون الآتي به مستحقا للثواب بحكم العقل كالآتي بالواجب النفسي بلا فرق.

ثانيهما: انها واجبات غيرية و مع ذلك لا يسقط الأمر بها الا مع الاتيان بها بقصد القربة فوقع الاشكال في أن ما هو المقتضي لقربيتها و الحال ان الأمر الغيري لا يكون قربيا مضافا الى أن الامر الغيري انما يدعو الى ما يكون مقدمة و المفروض انها بما انها عبادة تكون مقدمة اضف الى جميع ذلك انه قد ثبت في محله انه لا أمر من قبل المولى بالنسبة الى المقدمة بل لا بد من الاتيان بها بحكم العقل.

و أجاب عن الاشكال المذكور صاحب الكفاية بأن المصحح لعبادية الطهارات الثلاث الأمر الاستحبابي المتعلق بها نفسا و بعبارة اخرى الطهارات الثلاث مستحبات تعبدية في حد نفسها مع قطع النظر عن كونها مقدمة لواجب و أورد عليه الميرزا


[1] بحار الانوار، ج 70 ص 237

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست