responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 158

البراءة.

الصورة الرابعة: ما اذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين و شك في اشتراط احدهما بالآخر مع عدم العلم بالتماثل بينهما في الاطلاق و الاشتراط كما لو علم بوجوب الصلاة في الوقت و شك في اشتراط الوضوء بالوقت من حيث الشك في أن وجوبه نفسي أو غيري فعلى الاول غير مشروط و على الثاني مشروط به لكونه تابعا لوجوب ذي المقدمة.

فنقول: لو شك المكلف في أن الوضوء امر به قبل الوقت بالوجوب النفسي او امر به بالوجوب الغيري بعد زمان الواجب و هي الصلاة ففي هذه الصورة لا مجرى للبراءة اذ يعلم اجمالا بأنه اما يجب عليه الوضوء قبل الوقت أو تجب الصلاة مع الوضوء بعد الوقت و مقتضى تنجز العلم الاجمالي أن يحتاط بأن يأتي بالوضوء قبل الوقت و يأتي بالصلاة مع الوضوء بعد الوقت فان العلم الاجمالي في التدريجيات منجز ايضا على ما هو المقرر عندهم.

ثم انه لا اشكال فى ان ترك الواجب النفسي يوجب العقاب و أما الواجب الغيرى فلا عقاب عليه الا من حيث ترك الواجب النفسي كما انه لا اشكال في ترتب الثواب على امتثال الواجب النفسي و وقع الكلام بين القوم في موردين:

المورد الأول: في أن الثواب للمطيع من باب التفضل أو من باب الاستحقاق و الحق ان اعطاء الثواب للمطيع تفضل من اللّه و ليس للعبد على اللّه حق بحيث يلزم الظلم لو لم يتفضل عليه ثم ان الاتيان بالواجب الغيري اذا كان بقصد الانقياد و الامتثال و الاطاعة لأمر المولى فلا اشكال في قابليته لأن يتفضل عليه من قبل المولى و هذا ظاهر واضح.

المورد الثاني: في أن الاتيان بالواجب الغيري هل يقتضي استحقاق الثواب كالاتيان بالواجب النفسي أم لا؟ أفاد في الكفاية بأن الاتيان بالمقدمات بقصد التوسل‌

اسم الکتاب : آراؤنا في أصول الفقه المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست