responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 474
وأما سؤال أم سلمة وعائشة فلم يكن لعدم دخول النساء في جمع الذكور بل لعدم تخصيصهن بلفظ صريح فيهن كما ورد في المذكر.
وأما قولكم إن الجمع تضعيف الواحد فمسلم ولكن لم قلتم بامتناع دخول المؤنث فيه مع أنه محل النزاع. والذي يدل على دخول المؤنث في جمع التذكير ثلاثة أمور الأول أن المألوف من عادة العرب أنه إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب التذكير. ولهذا فإنه يقال للنساء إذا تمحضن أدخلن وإن كان معهن رجل قيل ادخلوا. قال الله تعالى لآدم وحواء وإبليس ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعا ﴾ [1] كما ألف منهم تغليب جمع من يعقل إذا كان معه من لا يعقل. ومنه قوله تعالى ﴿ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ﴾ [2] بل أبلغ من ذلك أنهم إذا وصفوا ما لا يعقل بصفة من يعقل غلبوا فيه من يعقل. ومنه قوله تعالى ﴿ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ﴾ [3] جمعهم جمع من يعقل لوصفهم بالسجود الذي هو صفة من يعقل. وكتغليبهم الكثرة على القلة حتى إنهم يصفون بالكرم والبخل جمعا أكثرهم متصف بالكرم أو البخل. وكتغليبهم في التثنية أحد الاسمين على الآخر كقولهم الأسودان للتمر والماء و العمران لأبي بكر وعمر و القمران للشمس والقمر.
الثاني أنه يستهجن من العربي أن يقول لأهل حلة أو قرية أنتم آمنون ونساؤكم آمنات لحصول الأمن للنساء بقوله أنتم آمنون ولولا دخولهن في قوله أنتم آمنون لما كان كذلك. وكذلك لا يحسن منه أن يقول لجماعة فيهم رجال ونساء قوموا وقمن بل لو قال قوموا كان ذلك كافيا في الأمر للنساء بالقيام. ولولا دخولهن في جمع التذكير لما كان كذلك.
الثالث أن أكثر أوامر الشرع بخطاب المذكر مع انعقاد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر ولو لم يدخلن في ذلك الخطاب لما كان كذلك. والجواب قولهم في الآية فائدة التخصيص بلفظ يخصهن التأكيد . قلنا لو
>[1]. ( 2 البقرة 38 ) [2]. ( 24 النور 45 ) [3]. ( 12 يوسف 4 )
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست