responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 473
المسألة الثامنة عشرة اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر كالرجال والنساء وعلى دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث كالناس. وإنما وقع الخلاف بينهم في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين هل هو ظاهر في دخول الإناث فيه أو لا فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية والمعتزلة إلى نفيه.
وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته.
احتج النافون بالكتاب والسنة والمعقول‌ أما الكتاب فقوله تعالى ﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ﴾ [1] عطف جمع التأنيث على جمع المسلمين والمؤمنين ولو كان داخلا فيه لما حسن عطفه عليه لعدم فائدته.
وأما السنة فما روي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال فأنزل الله ﴿ إن المسلمين والمسلمات‌﴾ [2] الآية . ولو كن قد دخلن في جمع التذكير لكن مذكورات وامتنعت صحة السؤال والتقرير عليه. وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون فقالت عائشة هذا للرجال فما للنساء ولولا خروجهن من جمع الذكور لما صح السؤال ولا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما المعقول فهو أن الجمع تضعيف الواحد فقولنا قام لا يتناول المؤنث بالإجماع. فالجمع الذي هو تضعيفه كقولنا قاموا لا يكون متناولا له.
فإن قيل أما الآية فالعطف فيها لا يدل على عدم دخول الإناث في جمع التذكير. قولكم لا فائدة فيه ليس كذلك إذ المقصود منه إنما هو الإتيان بلفظ يخصهن تأكيدا فلا يكون عريا عن الفائدة.

>[1]. ( 33 الأحزاب 35 ) [2]. ( 33 الأحزاب 35 )
اسم الکتاب : الإحكام في اصول الأحکام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست