responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242

فيبقى كلّ بحاله ولا تلزم اللغوية بعد حمل النهي على شرب الخمر على الحرمة المغلّظة.

وأمّا الثالث: وله نوعان:

النوع الأوّل: أن يكون المطلق نافياً والمقيد مثبتاً فلا محيص عن حمل المطلق على المقيد لوجود التنافي بين الحكمين، نظير قولنا: لا تعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة.

النوع الثاني: أن يكون المطلق مثبتاً والمقيد نافياً، كما إذا قال: اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فيحمل المطلق على المقيد أيضاً بنفس الدليل، أي لوجود التنافي بين الحكمين.

تنبيهان

الأوّل: المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية

إنّ الملاك في حمل المطلق على المقيد هو إحراز وحدة الحكم وبالتالي وجود التنافي بين المطلق والمقيد من دون فرق بين التكليفية والوضعية.

أمّا التكليفية فقد مرّ البحث فيها.

وأمّا الوضعية فربما لا يحرز التنافي كما إذا جعل المانع في أحد الدليلين مطلقَ أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وفي دليل آخر خصوص وبره، فلا يحمل لعدم التنافي بين أن يكون الوبر مانعاً وكون مطلق أجزائه أيضاً مثله.

وربما يحرز التنافي، كما إذا قال: لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ثمّ قال:

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست