responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 234

الفصل الثاني

المطلق عقيب التقييد، حقيقة

عرّفوا المطلق بانّه موضوع للفرد الشايع في جنسه على وجه يكون الشيوع مأخوذاً في مفهومه، وبذلك يترتّب عليه أمران:

1. انّ الإطلاق عندهم من أقسام الدلالة اللفظية، ولا يحتاج في استفادة الإطلاق إلاّ إلى عدم القرينة على التقييد كما هو الحال في عامة الدلالات اللفظية.

2. انّ المطلق بعد التقييد يكون مجازاً، لزوال الشيوع الذي هو مدلول لفظي للمطلق بعد التقييد.

واستقر رأي المشهور على هذا إلى عصر سلطان العلماء[1] وهو أوّل من خالفهم وذهب إلى انّ المطلق موضوع للماهية المبهمة من جميع الجهات إلاّ ذاتها وذاتياتها، وليس الشيوع والسريان جزءاً لمدلول المطلق، بحيث يدلّ عليه بالدلالة اللفظية، ويترتب على ذلك أمران على طرف النقيض من الأمرين السابقين أعني:

أ . كون المطلق عقيب التقييد حقيقة لعدم أخذ الشمول في معناه حتى


[1]هو الحسين بن رفيع الدين محمد بن محمود بن علي المرعشي الحسيني الآملي الأصل، الإصفهاني المنشأ، الوزير المعروف بسلطان العلماء وبخليفة السلطان أحد أعيان الإمامية في القرن الحادي عشر، ولد عام 1001 وتوفي عام 1064 وله مؤلفات كثيرة لاحظ طبقات الفقهاء: 11/94ـ 96 برقم 3371.

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست